اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : جامعها بعد طلاقها منه طلاقا بائنا

رقم الفتوى : 788

التاريخ : 21-06-2010

السؤال :

ما حكم المرأة والرجل الذي صار بينهم جماع وهي طالق منه ثلاث مرات، وهي الآن حامل؟

الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الجماع الذي يقع بعد الطلاق البائن - بعلم كلا الزوجين - زنا وليس جماعا شرعيا، وهو من كبائر الذنوب العظيمة، التي تقتضي من المسلم المسارعة إلى التوبة الصادقة قبل معاجلة المنية.
وأما بخصوص الحمل لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية أو المفتي المختص بشكل شخصي لمعرفة حكمه. والله تعالى أعلم