الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
التعويض الذي يستحقه مالك الأرض المتضررة من الشركة هو بمثابة دَين غير محدد القيمة على الشركة، ويحرم على مالك الأرض بيعه لشخص آخر، حتى لو كان بالاتفاق بينه وبين المشتري (المحامي)؛ وذلك لاشتمال هذا البيع على المحاذير الشرعية الآتية:
أولاً: أن بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع نقد آجل بنقد عاجل، وشرط مبادلة النقد بالنقد التقابض، كما قال عليه الصلاة والسلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه.
ثانياً: أن المبيع مجهول، لا يعرف مقداره وقيمته، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً.
ثالثاً: وجود الغرر، فالمشتري قد يربح وقد يخسر بسبب هذا العقد، ولا يجوز الدخول في بيوع الغرر.
وعليه؛ فيحرم إجراء مثل هذا العقد؛ لما يشتمل عليه من الربا، والجهالة، والغرر. والله تعالى أعلم.