فتاوى بحثية

الموضوع : يحرم البيع المشتمل على الغرر والجهالة
رقم الفتوى: 4003
التاريخ : 11-09-2025
التصنيف: الربا والقرض
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

قامت شركة بالاعتداء على أرض موكلي، فوُكلت بالقضية على أن أدفع رسوم القضية والبالغ قيمتها (200) دينار، وعلى أن أعطي الموكل مبلغ (2000) دينار، وما يتحصل بعد ذلك فهو لي، فهل هذا الاتفاق صحيح بين الموكل والوكيل، وما حكم المبلغ الزائد عن (2000) دينار؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التعويض الذي يستحقه مالك الأرض المتضررة من الشركة هو بمثابة دَين غير محدد القيمة على الشركة، ويحرم على مالك الأرض بيعه لشخص آخر، حتى لو كان بالاتفاق بينه وبين المشتري (المحامي)؛ وذلك لاشتمال هذا البيع على المحاذير الشرعية الآتية:

أولاً: أن بيع الدين يعني الوقوع في الربا؛ لأنه بيع نقد آجل بنقد عاجل، وشرط مبادلة النقد بالنقد التقابض، كما قال عليه الصلاة والسلام: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه.

ثانياً: أن المبيع مجهول، لا يعرف مقداره وقيمته، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً.

ثالثاً: وجود الغرر، فالمشتري قد يربح وقد يخسر بسبب هذا العقد، ولا يجوز الدخول في بيوع الغرر.

وعليه؛ فيحرم إجراء مثل هذا العقد؛ لما يشتمل عليه من الربا، والجهالة، والغرر. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا