الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرَّم الإسلام كل عمل يُعين على الحرام، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وتوصيل السلع المحرمة من الإعانة المحرمة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "فلو باع العنب ممن يتخذه خمراً؛ بأن يعلم أو يظن منه ذلك... ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك؛ حرم؛ لأنه تسبب إلى معصية" [أسنى المطالب 2/ 41].
هذا؛ ومن حيث الجملة لا حرج في العمل في إيصال الطلبات إذا كان عامل التوصيل لا يعلم المحتوى، ولا يلزمه التفتيش والسؤال عن محتويات الطلبية، ولكن إن تيقن أن الطعام لحم خنزير، أو خمر، ونحوها من المحرَّمات؛ فلا يجوز إيصاله، وينبغي له الاعتذار عن ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الحرام.
وعليه؛ فيحرم توصيل السلع المحرمة ولو كانت مختلطة بغيرها من السلع المباحة إذا كان العامل يعلم وجودها، فإن لم يكن يعلم؛ فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.