فتاوى بحثية

الموضوع : حكم توصيل السلع المحرمة إلى المشتري
رقم الفتوى: 3997
التاريخ : 20-08-2025
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم توصيل السلع المحرمة إذا كانت مختلطة بغيرها من السلع المباحة إلى المشتري؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حرَّم الإسلام كل عمل يُعين على الحرام، قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]، وتوصيل السلع المحرمة من الإعانة المحرمة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "فلو باع العنب ممن يتخذه خمراً؛ بأن يعلم أو يظن منه ذلك... ونحو ذلك من كل تصرف يفضي إلى معصية كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذاً، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك؛ حرم؛ لأنه تسبب إلى معصية" [أسنى المطالب 2/ 41].

هذا؛ ومن حيث الجملة لا حرج في العمل في إيصال الطلبات إذا كان عامل التوصيل لا يعلم المحتوى، ولا يلزمه التفتيش والسؤال عن محتويات الطلبية، ولكن إن تيقن أن الطعام لحم خنزير، أو خمر، ونحوها من المحرَّمات؛ فلا يجوز إيصاله، وينبغي له الاعتذار عن ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الحرام.

وعليه؛ فيحرم توصيل السلع المحرمة ولو كانت مختلطة بغيرها من السلع المباحة إذا كان العامل يعلم وجودها، فإن لم يكن يعلم؛ فلا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا