فتاوى بحثية

الموضوع : شروط لا بد من مراعاتها في بيع المرابحة
رقم الفتوى: 3996
التاريخ : 18-08-2025
التصنيف: المرابحة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما الحكم الشرعي في أن أقوم بشراء المنتجات من السوق المحلي، ثم أقوم ببيعها بسعر أعلى على نظام التقسيط لموظفي الشركة، علماً أن الشركة لا دخل لها في عملية البيع والشراء إلا كفالة الموظف لتحصيل الأقساط منه؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد الاطلاع على صورة السؤال تبيَّن أن المعاملة تنطبق على عقود المرابحة للآمر بالشراء التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية، ونذكر بأنه يشترط لصحة المرابحة للآمر بالشراء الشروط الآتية:

أولاً: استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي، وذلك امتثالاً لحديث ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه.

ثانياً: دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء.

ثالثاً: عدم توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض الممول البضاعة من البائع الأول قبضاً حقيقياً أو حكمياً، أما توقيع العميل الآمر بالشراء على وعد الشراء؛ فلا بأس فيه ولا حرج.

رابعاً: عدم وجود غرامات تأخير في حال التأخر عن السداد.

وعليه؛ فإذا روعيت الشروط السابقة صحت المعاملة شرعاً. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا