الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
شرع الإسلام التداوي من الأمراض التي تصيب الإنسان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً، غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ) رواه أبو داود، ويسنّ للمريض التداوي، فالله عز وجلّ جعل التداوي سبباً للعلاج والشفاء، يقول الإمام باعشن الشافعي رحمه الله: "يسنّ التداوي مع الاعتماد على الله تعالى، والرضا عنه؛ للأمر به، ولجمعه بين فضيلتي: التوكل، وتعاطي السبب الذي خلقه الله؛ للتداوي به" [بشرى الكريم 1/ 445].
والأصل المقرر عند الفقهاء حرمة التداوي بالنجاسة، وأجازوا التداوي بها -غير خالص الخمر- عند الحاجة -استثناءً- بشرط أن لا يوجد بديل طاهر للعلاج، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "ويجوز التداوي بنجس، غير مسكر، -عند فقد الطاهر- كلحم حية وبول" [أسنى المطالب 4 /159]، فإذا كان التداوي بالنجاسة الصرفة جائزاً عند الحاجة، فمن باب أولى التداوي بما يدخل فيه نجس.
واتفق الفقهاء على حرمة التداوي بأجزاء الآدمي الميت عند وجود البديل ولو كان البديل نجسًا، وأجاز السادة الشافعية ذلك- في حال انعدام البديل ولو كان البديل نجساً-، يقول الإمام عبد الحميد الشرواني رحمه الله: "هذا إنما يقيَّد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجساً، وبقي ما لو لم يجد صالحاً غيره فيحتمل حينئذٍ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت، كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره" [حواشي الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 2/ 126].
وعليه؛ فلا حرج في التداوي بالنجس -غير خالص الخمر- إذا انعدم البديل، فإذا وجد البديل فلا يجوز ذلك، كما ويجوز التداوي بأجزاء الآدمي الميت إذا لم يوجد البديل ولو كان نجسًا، ولا فرق بين أن يكون المريض مسلماً أو غير مسلم. والله تعالى أعلم.