فتاوى بحثية

الموضوع : الحجاب فريضة من فرائض الدين الإسلامي
رقم الفتوى: 3966
التاريخ : 28-04-2025
التصنيف: اللباس والزينة والصور
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هل يعدُّ الحجاب فرضاً شرعياً، أم مجرد عادة مجتمعية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حثت الشريعة الإسلامية على الستر والاحتشام، وأمرت كل امرأة مسلمة بالغة عاقلة بالحجاب أمام الرجال الأجانب؛ لقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 59]، وقوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31].

وستر المرأة لرأسها مما أجمع عليه العلماء، فهو من الزّينة التي أمرت النساء بتغطيتها؛ لأنه داخل في معنى العورة، جاء في [مغني المحتاج 4/ 209] من كتب السادة الشافعية: "ويحرم نظر فحل بالغ عاقل مختار،... إلى عورة حرة كبيرة وهي من بلغت حداً تشتهى فيه... لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، المراد بالعورة ما سبق في الصلاة، وهي ما عدا الوجه والكفين"، وكذلك عند سائر المذاهب.

والواجب على المسلمة الحرص على ستر كامل شعرها، ولا يجوز لها التساهل بكشف أي جزء منه، بل يجب أن يُشد الخمار على الجبهة بحيث لا يظهر شيء من الشعر، كما قال الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنّ} [الأحزاب: 59] قال: "أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن" [جامع البيان 20/ 325].

وعليه؛ فالحجاب فريضة من فرائض الدين الإسلامي، فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف شيئاً من شعرها؛ لما يترتب عليه من المفاسد الكبيرة، ولا دخل للعادة والبيئة في فرضه على الناس عبر العصور مع اختلاف العادات والتقاليد، وإنما العادة والبيئة تحدد هيئة اللباس ونوعه مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ونوصي المسلمة بتقوى الله عز وجل، والتزام الحجاب الشرعي والتقيد بشروطه. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 30-06-2016

حكم صلاة الجنازة على الغائب

أضيف بتاريخ: 03-07-2012

هل المُتوفى بسبب المرض شهيد

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

المقتول ظلماً شهيد

أضيف بتاريخ: 27-06-2021

صفة صلاة الجنازة

أضيف بتاريخ: 23-12-2009

حكم البحث عن رفات شهيد



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا