السؤال:
وهبتْ جدة لأولاد أولادها أرضاً، فتوفيت الجدة، ثم جاء لولدها مولود، فهل يدخل في الهبة أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الهبة: هي تمليك مال حال الحياة بلا عوض، فإذا وهبت الجدة أرضًا لأولاد أولادها، فالأصل أن الهبة تشمل جميع الأحفاد الموجودين وقت الهبة فقط، ولا تشمل الأحفاد الذين لم يُولدوا بعد، قال الإمام سليمان الجمل رحمه الله: "قوله: هي تمليك تطوع في حياة، يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل، وهو ظاهر؛ لأنه لا يمكن تمليكه ولا تملك الولي له لعدم تحققه" [حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 594]، ويقول الإمام شيخ زاده الحنفي رحمه الله: "ولا تصح الهبة له، أي للحمل؛ لما أنّ الهبة من شرطها القبول، ولا يتصور ذلك من الجنين، ولا يلي عليه أحد حتى يقبض عنه" [مجمع الأنهر 2/ 693].
وعليه؛ فإذا تمت الهبة وسجلت الأرض بأسماء الأحفاد الموجودين؛ فقد لزمت الهبة بذلك، فتكون الأرض لمن سجلت باسمهم، فلا يدخل معهم من لم يولد قبل لزوم الهبة. والله تعالى أعلم.