فتاوى بحثية

الموضوع : حكم بيع الحيوانات المنوية
رقم الفتوى: 3924
التاريخ : 20-11-2024
التصنيف: قضايا معاصرة
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

هناك ما يسمى بنك "الحيوانات المنوية" حيث إنه مركز طبي يأخذ العينات من الحيوانات المنوية لأسباب التخصيب إما مجانا أو مقابل مبلغ من المال، فما حكم ذلك؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يحرم بيع الحيوانات المنوية وكذا التبرع بها واستخدامها لغير الزوجين؛ لما في ذلك من اعتداء على مقصد حفظ النسب، ولما فيه من مخالفة للمبادئ الأخلاقية، وذلك أن حفظ النسب من المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية، وهو من الضروريات التي أمرت الشريعة الإسلامية بصيانتها والمحافظة عليها؛ لأن النسب نعمة أنعمها الله تعالى على عباده؛ لقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54].

فجُعِل من وسائل حفظ النسب تشريع الزواج، بحيث تنتقل الخصائص الوراثية بين الزوجين لأبنائهم. 

وعليه، يحرم بيع الحيوانات المنوية وكذا التبرع بها واستخدامها لغير الزوجين. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا