فتاوى بحثية

الموضوع : حكم بيع من حصل على قرض ربوي
رقم الفتوى: 3923
التاريخ : 18-11-2024
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

أنا صاحب معرض سيارات، هل يجوز لي أن أبيع شخصاً سيارة أخذ ثمنها قرضاً من بنك ربوي؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

لا يكلَّف البائع شرعًا أن يسأل المشتري عن مصدر ماله؛ لأن إثم الحرام يتعلق بذمة مقترفه لا بعين ماله، ما لم يكن عين ذلك المال مسروقًا.

فلا حرج في أن يبيع المُسلم سلعته لمن سبق له أن حصل على قرض ربوي؛ لأن القرض الربوي قد تم سابقاً دون أن يكون لعقد البيع أي ارتباط به، ولم يتوقف منح ذلك القرض على إتمام عقد البيع، فلا ارتباط بينهما، ولا إعانة في ذلك البيع على إتمام عقد الربا.

لكن يحرم على المسلم أن يبيع سلعته لمن يريد أن يشتريها بقرض ربوي لا يتم منحه إلا من خلال إعطاء الأوراق اللازمة لإتمام عقد البيع؛ لأن في ذلك إعانة له على الحرام؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

فالفرق بين الصورتين واضح؛ ذلك أن الأولى ليس فيها إعانة على الحرام، أما الثانية ففيها إعانة عليه.

وعليه؛ فإن كان المشتري للسيارة قد حصل على القرض الربوي سابقًا، وجاء بالمال؛ فلا حرج في بيعه، وإثم الربا في ذمة من تعامل مع البنك، وأما إذا لم يكن المشتري قد حصل على القرض بعد، وطلب أوراقاً تعينه على إتمام معاملة الحصول عليه؛ فيحرم إعانته على ذلك. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا