فتاوى بحثية

الموضوع : حكم أخذ التعويض عن الضرر المادي
رقم الفتوى: 3884
التاريخ : 02-06-2024
التصنيف: التأمين
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

تعرضت لحادث سير، فسقطت على ظهري مما نتج عنه كدمات في العضلات، ما حكم أخذ مال كتعويض من شركة التأمين نتيجة هذه الإصابات؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

التعويض عن الضرر المادي مشروع في الفقه الإسلامي، وقد فصّل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي، وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من كتاب الله تعالى، وعمل بهذا المبدأ فقهاء الأمة، فمن ذلك قول الله تعالى: {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء: 92]، فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة خطأ، قال الإمام الماوردي رحمه الله: "من أتلف شيئاً ضمن" [الحاوي الكبير 7 /121].

والأصل الشرعي أن التعويض عن الضرر يقع على المباشر أو المتسبب؛ لأن موجب التعويض هو الفعل، قال شيخ الإسلام الإمام الرملي رحمه الله: "من أتلف مالاً لغيره، أو تعدى باستعماله؛ وجب عليه دفع البدل لما أتلفه، وأجرة ما استعمله، ونحو ذلك" [نهاية المحتاج 4/ 380].

وعليه؛ فلا حرج في أخذ التعويض من شركات التأمين إذا تم الحصول عليه بسبب ضرر حقيقي وقع نتيجة الحادث، ولم يكن في المسألة تحايل أو كذب. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا