فتاوى بحثية

الموضوع : حكم عقد التأمين الخاص بمركز الحسين للسرطان
رقم الفتوى: 3800
التاريخ : 07-09-2023
التصنيف: التأمين
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

ما حكم عقد التأمين المرفق الخاص بمركز الحسين للسرطان؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الاطلاع على عقد (تأمين رعاية لتغطية علاج السرطان) الخاص بمؤسسة الحسين للسرطان تبيّن أن العقد يقوم على التأمين التعاوني التكافلي، والأصل في حكم التأمين التعاوني الجواز؛ لأنه من التعاون على الخير والبر؛ قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، وقال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُمْ) متفق عليه، وهذا هو قول عامة المجامع الفقهية ودور الإفتاء المعاصرة.

ولم نطلع على مانع شرعي يستوجب تحريم العقد، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح لشروط العقد على إدارة المؤسسة.

وعليه؛ فلا حرج شرعاً من الاشتراك في العقد المذكور بنية التكافل، وتقع مسؤولية التطبيق الصحيح لشروط العقد على إدارة المؤسسة. والله تعالى أعلم.



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف السابق | التالي
رقم الفتوى السابق | التالي

فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 09-12-2013

يجب الوفاء بنذر الطاعة

أضيف بتاريخ: 04-02-2010

نذر الحج عن والدته هذا العام

أضيف بتاريخ: 30-05-2010

نذر المباح لا يجب الوفاء به

أضيف بتاريخ: 07-05-2012

حكم الأكل من النذر

أضيف بتاريخ: 27-04-2010

حكم بدل الخلو



التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا