الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : أبناء الإخوة الأشقاء الذكور يرثون بالتعصيب
رقم الفتوى: 840
التاريخ : 14-07-2010
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

والدي تزوج بعد وفاة والدتي، وبعدها توفي والدي، وبعد ستة أشهر توفيت زوجة والدي، وتوفى أشقاؤها، وبقي لها أخت واحدة، هل يرث أولاد أشقاء زوجة أبي، وما مقدار الإرث؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا توفيت المرأة ولم تترك من الورثة إلا أختا واحدة، وأولاد إخوة أشقاء: فإن الأخت ترث النصف فرضا، والباقي يتوارثه أبناء الإخوة الأشقاء الذكور بالتساوي فيما بينهم، لأنهم عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) متفق عليه.
وأما إذا توفيت المرأة ولم تترك من الورثة إلا أختا واحدة، وإخوة أشقاء: فيرثها أختها وإخوانها على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتركة المتوفاة تشمل جميع ما خلفته من مال ومتاع، سواء تحصلت عليه بعمل أو ميراث أو هبة أو غير ذلك من طرق التملك الشرعي.
وعلى جميع الأحوال لا بد من مراجعة القاضي الشرعي لإتمام القسمة الشرعية. والله أعلم.



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 02-03-2010

حكم الصلاة بين السواري

أضيف بتاريخ: 01-08-2023

حكم الصيد بالرصاص

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 02-05-2018

حكم عقود الصيانة



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا