الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا توفيت المرأة ولم تترك من الورثة إلا أختا واحدة، وأولاد إخوة أشقاء: فإن الأخت ترث النصف فرضا، والباقي يتوارثه أبناء الإخوة الأشقاء الذكور بالتساوي فيما بينهم، لأنهم عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِي، فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) متفق عليه.
وأما إذا توفيت المرأة ولم تترك من الورثة إلا أختا واحدة، وإخوة أشقاء: فيرثها أختها وإخوانها على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتركة المتوفاة تشمل جميع ما خلفته من مال ومتاع، سواء تحصلت عليه بعمل أو ميراث أو هبة أو غير ذلك من طرق التملك الشرعي.
وعلى جميع الأحوال لا بد من مراجعة القاضي الشرعي لإتمام القسمة الشرعية. والله أعلم.