الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
أركان العمرة الإحرام والطواف والسعي والتحلل، فمن ترك ركنا منها، لم يحل من إحرامه حتى يأتي به.
ومن عاد إلى بلده قبل فراغه من العمرة يبقى محرماً، ويلزمه الرجوع وإتمام عمرته، ولا يرتكب خلال هذه المدة أياً من محظورات الإحرام، كقص الشعر أو الظفر، أو الطيب، أو الجماع.
وبما أن الجماع قد حصل – كما في السؤال -، فقد فسد النسك، ووجب القضاء فورًا عند التمكن.
جاء في [مغني المحتاج للخطيب الشربيني]: "الجماع... تفسد به العمرة المفردة قبل الفراغ منها.... أما غير المميز من صبي أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه، وكذا الناسي والجاهل والمكره. ويجب به -أي الجماع المفسد لحج أو عمرة- على الرجل بدنة".
وأما المرأة، فقد اختلف فقهاؤنا في وجوب البدنة عليها بسبب إفساد النسك بالجماع على قولين:
القول الأول: لا يلزمها الذبح، وهو اختيار الرملي من الشافعية.
جاء في [مغني المحتاج]: "لا فدية عليها على الصحيح، سواء كان الواطئ محرما أم حلالا". بتصرف يسير.
القول الثاني: يلزم الزوجة في حال كون زوجها حلالاً، وهو قول ابن حجر من الشافعية، كما جاء في [تحفة المحتاج4/ 176]: "تلزمه الفدية - الرجل خاصة -، ومحله إن كان زوجاً محرماً مكلفاً، وإلا فعليها حيث لم يُكرهها".
والمراد بالبدنة: البعير ذكراً كان أو أنثى، وشرطها أن تكون في سن الأضحية.
فمن أرادت الاحتياط، ووجدت السعة والقدرة المالية، فالأفضل أن تكلف من يذبح البدنة عنها لتوزع على فقراء مكة، وتعود لتقضي العمرة في أقرب وقت ممكن. والله أعلم