الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم صلاة الجمعة في قرية لا يبلغ عدد المصلين فيها أربعين
رقم الفتوى: 2222
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف: صلاة الجمعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجوز الجمعة في قرية لا يبلغ عدد المصلين فيها أربعين؟


الجواب:

يشترط لصحة صلاة الجمعة عند الشافعية والحنابلة أن يكون عدد المصلين أربعين، وأجاز المالكية صلاة الجمعة إذا كان عدد المصلين اثني عشر، وأجاز الحنفية الجمعة إذا كان عدد المصلين ثلاثة بما فيهم الإمام.

وعلى هذا ينبغي لأهل القرية المذكورة أن يقيموا صلاة الجمعة عملاً بمذاهب الأئمة الذين أجازوا الجمعة بأقل من أربعين، وذلك أولى من تركهم الجمعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة الجمعة / فتوى رقم/5)



فتاوى أخرى

أضيف بتاريخ: 04-07-2021

كيفية دفن الميت

أضيف بتاريخ: 06-01-2019

حكم رفع الأيدي عند الدعاء

أضيف بتاريخ: 24-08-2009

ما حكم استعمال "السبحة"

أضيف بتاريخ: 06-11-2022

الشروط الواجبة عند الذبح



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا