اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم صلاة الجمعة في قرية لا يبلغ عدد المصلين فيها أربعين

رقم الفتوى : 2222

التاريخ : 16-07-2012

السؤال :

هل تجوز الجمعة في قرية لا يبلغ عدد المصلين فيها أربعين؟

الجواب :

يشترط لصحة صلاة الجمعة عند الشافعية والحنابلة أن يكون عدد المصلين أربعين، وأجاز المالكية صلاة الجمعة إذا كان عدد المصلين اثني عشر، وأجاز الحنفية الجمعة إذا كان عدد المصلين ثلاثة بما فيهم الإمام.

وعلى هذا ينبغي لأهل القرية المذكورة أن يقيموا صلاة الجمعة عملاً بمذاهب الأئمة الذين أجازوا الجمعة بأقل من أربعين، وذلك أولى من تركهم الجمعة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة الجمعة / فتوى رقم/5)