إذا أُقيمت الصلاة فلا ينبغي لمن في المسجد أن يشتغل بنافلة ولا غيرها، بل يبادر إلى الدخول في الصلاة مع الإمام طلباً لفضيلة إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام.
وأما إذا دخل في نافلة (سواء سنة الصلاة القبلية أو غيرها) ثم أقيمت الصلاة فعلى المصلي أن ينظر فإن اعتقد أنه إن أتم النافلة لم تفته صلاة الجماعة أتمّها، وإن اعتقد أنه إن أتم النافلة فاتته الجماعة قطع النافلة ودخل في صلاة الجماعة، ومعلوم أن الجماعة لا تفوت إلا بسلام الإمام وخروجه من الصلاة؛ لأن من أدرك شيئًا من الصلاة مع الإمام قبل أن يسلّم فقد أدرك الجماعة.
ومن المستَبعَد عادةً أن يتم الإمام صلاته قبل أن يفرغ المصلي من صلاة السنة القبليّة، وإذا أراد قطع الصلاة قطعها بمجرد النية ولا يحتاج إلى تشهد وسلام؛ لأن ذلك يكون عند تمام الصلاة، وهذه صلاة لم تتمّ، ونية الخروج من الصلاة تقطع الصلاة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/44)