السؤال:
رجل طلق زوجته وهي بكر طلاقاً ثلاثاً، ثم زوجها وليها بعبد يتأتى منه الوطء ودخل بها، وذكرت أنه أصابها، وصدقها العبد ولم تزل بكارتها بوطئه، ثم اشترت زوجها، فانفسخ النكاح، واعتدت من العبد؛ وتزوجها مطلقها الثلاث، فهل يجوز ذلك، أم لا؟
الجواب:
لا يصح التحليل ما لم يتجاوز الحشفة الختان، ولا تحل إلا بذلك. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/232)