السؤال:
رجل يبيع في حانوته البضائع، الزيت وغيره، فيأتيه مشترٍ فيساومه، فيبيع منه الرطل بأربعة، ثم يأتي مشترٍ آخر فيساومه، فيبيع منه بأربعة إلا ربعاً، فإذا أتاه من لا يساومه بسعر: هل يجب عليه أن يحسب عليه بأقل سعر باع به، أم كيف يصنع؟
الجواب:
له أن يبيع كيف شاء من تفاوت أو مساواة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/37)