الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم البيع بأسعار متفاوتة
رقم الفتوى: 1726
التاريخ : 08-06-2011
التصنيف: البيع
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل يبيع في حانوته البضائع، الزيت وغيره، فيأتيه مشترٍ فيساومه، فيبيع منه الرطل بأربعة، ثم يأتي مشترٍ آخر فيساومه، فيبيع منه بأربعة إلا ربعاً، فإذا أتاه من لا يساومه بسعر: هل يجب عليه أن يحسب عليه بأقل سعر باع به، أم كيف يصنع؟


الجواب:

له أن يبيع كيف شاء من تفاوت أو مساواة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/37)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا