اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم البيع بأسعار متفاوتة

رقم الفتوى : 1726

التاريخ : 08-06-2011

السؤال :

رجل يبيع في حانوته البضائع، الزيت وغيره، فيأتيه مشترٍ فيساومه، فيبيع منه الرطل بأربعة، ثم يأتي مشترٍ آخر فيساومه، فيبيع منه بأربعة إلا ربعاً، فإذا أتاه من لا يساومه بسعر: هل يجب عليه أن يحسب عليه بأقل سعر باع به، أم كيف يصنع؟

الجواب :

له أن يبيع كيف شاء من تفاوت أو مساواة. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/37)