الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

أضيف بتاريخ : 29-01-2015

 

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

بتاريخ: 1/ 2/ 1427هـ، الموافق: 1/ 3/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الرأي الشرعي حول كل من الطائفتين الدرزية والبهائية والموانع التي تحول دون الاعتراف بهما كديانتين ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن الشريعة الإسلامية قد قامت على التسامح والعدل والمساواة والاعتراف بالآخر، وحثت على التعاون بين الشعوب على اختلاف أعراقها ولغاتها وديانتها لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)  [الحجرات / 13] وهذا ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في التعامل مع غير المسلمين، حيث حظي غير المسلمين بالحرية التامة في معتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية، والمحافظة على دور عبادتهم، وقد تضافرت النصوص الشرعية التي توجب حماية حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (من آذى ذميا فقد آذاني)(1).

وقد  استقر الاجتهاد الإسلامي على العمل بقاعدة أن غير المسلمين لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين من حقوق وواجبات.

ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الرسالات، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن الطائفة البهائية تقوم على فكرة الإيمان بنبوة مؤسس طائفتهم (البهاء)، لذلك فإن الاعتراف بهم كطائفة تدين بدين سماوي يؤدي إلى القول بنقض عقائد وأحكام الإسلام.

وأما الطائفة الدرزية في المملكة الأردنية الهاشمية فتعامل معاملة المسلمين على قدم المساواة وفق ما استقر عليه اجتهاد المحاكم الشرعية التي تطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف حسب ما نص الدستور الأردني في المادة (106) منه. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبــادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصلاحين 

                                                                   الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

 

 


 

(1) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (98): باطل، ويغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من ظلم معاهداً أو انتقصه....) رواه أبو داود.

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم قضاء الصلاة في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز قضاء الفائت من الصلوات في كل وقت حتى في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها، والصلاة التي تحرم ولا تنعقد في أوقات النهي هي صلاة النافلة المطلقة التي لا سبب لها أصلاً، والنافلة التي لها سبب متأخر عنها كسنّة الإحرام وسنّة صلاة الاستخارة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة المكرمة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 181] من كتب الشافعية: "(ولا يحرم) من الصلاة (ماله سبب غير متأخر) بأن كان متقدماً (كفائتة) ولو نفلا ً -وصلاة جنازة- أو مقارناً كصلاة استسقاء وكسوف،... (وسنة وضوء وتحية) لمسجد، وسنة طواف وقدوم (وسجدة تلاوة) أو شكر، فلا تحرم هذه المذكورات ونحوها (إن لم يقصدها) أي: يقصد إيقاعها وقت الكراهة لكونه وقت كراهة، وإلا.. حرمت ولو قضاءً مضيقاً؛ لأنه حينئذٍ كالمراغم للشرع، بخلاف ما لو لم يتحر ذلك الوقت وإن وقعت فيه، أو تحراه لغرض آخر، كأن أخر صلاة الجنازة إليه لأجل كثرة المصلين عليها، فيجوز وتنعقد....(ويحرم ما) لا سبب (لها) أصلاً كنفل مطلق، أو لها (سبب متأخر عنها كصلاة استخارة وإحرام) وحاجة وخروج من المنزل وعند القتل؛ لتأخر أسبابها عنها". والله تعالى أعلم

هل يجوز للمرأة أن تصافح شقيق زوجها؟

يحرم على المرأة أن تصافح أخا زوجها؛ لأنه ليس محرماً لها.

حكم نظر الخاطب للمرأة دون حجاب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من السنة أن يرى الخاطب المخطوبة في حدود ما يسمح به الشرع، وهو النظر إلى الوجه والكفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي.

ويجوز للخاطب أن يطلب من إحدى النساء أن تنظر إلى المخطوبة، ويباح لها في هذه الحالة أن ترى من المخطوبة ما يباح لها أن تنظر إليه في الأحوال العادية، ولا يقتصر الأمر على الوجه والكفين، وتصف هذه الأمور للخاطب بعد ذلك، فعن أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ أُمَّ سُلَيْمٍ تَنْظُرُ إِلَى جَارِيَةٍ، فَقَالَ: (شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا) رواه أحمد في مسنده.

جاء في [تحفة المحتاج 7/ 192]: "من لا يتيسر له النظر أو لا يريده بنفسه، يسن له أن يرسل من يحل له نظرها ليتأملها ويصفها له، ولو ما لا يحل له نظره، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بالنظر، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل".

وحِلّ النظر مقيّد بالعزم على النكاح بعد القدرة عليه، وبغلبة ظنه أنه يجاب، وبظن خلوّ المرأة من نكاح وعدة، وإلا حرم النظر.

وعليه؛ فلا يحل للخاطب النظر إلى غير الوجه والكفين، ويمكنه الطلب من إحدى محارمه كأمه أو أخته رؤية المخطوبة دون حجاب، ويجب أن تكون النظرة الشرعية بحضور أحد المحارم للمرأة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد