الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

أضيف بتاريخ : 29-01-2015

 

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

بتاريخ: 1/ 2/ 1427هـ، الموافق: 1/ 3/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الرأي الشرعي حول كل من الطائفتين الدرزية والبهائية والموانع التي تحول دون الاعتراف بهما كديانتين ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن الشريعة الإسلامية قد قامت على التسامح والعدل والمساواة والاعتراف بالآخر، وحثت على التعاون بين الشعوب على اختلاف أعراقها ولغاتها وديانتها لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)  [الحجرات / 13] وهذا ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في التعامل مع غير المسلمين، حيث حظي غير المسلمين بالحرية التامة في معتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية، والمحافظة على دور عبادتهم، وقد تضافرت النصوص الشرعية التي توجب حماية حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (من آذى ذميا فقد آذاني)(1).

وقد  استقر الاجتهاد الإسلامي على العمل بقاعدة أن غير المسلمين لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين من حقوق وواجبات.

ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الرسالات، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن الطائفة البهائية تقوم على فكرة الإيمان بنبوة مؤسس طائفتهم (البهاء)، لذلك فإن الاعتراف بهم كطائفة تدين بدين سماوي يؤدي إلى القول بنقض عقائد وأحكام الإسلام.

وأما الطائفة الدرزية في المملكة الأردنية الهاشمية فتعامل معاملة المسلمين على قدم المساواة وفق ما استقر عليه اجتهاد المحاكم الشرعية التي تطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف حسب ما نص الدستور الأردني في المادة (106) منه. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبــادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصلاحين 

                                                                   الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

 

 


 

(1) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (98): باطل، ويغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من ظلم معاهداً أو انتقصه....) رواه أبو داود.

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم وضوء من كان يغسل يديه من الرسغ إلى المرفقين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

غسل اليدين يتحقق بغسل اليدين كاملة من رؤوس الأصابع إلى المرفقين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، ولا يكفي غسل الكفين في الابتداء؛ إذ إن غسلهما في الابتداء سنة وبعد غسل الوجه فرض.

فيجب على المتوضئ أن يغسل كفيه مع اليدين بعد غسل الوجه، فإذا لم يغسل كفيه فوضوؤه باطل ولا يصح. والله تعالى أعلم


حكم إفراد الجمعة أو السبت أو الأحد بالصوم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يُكره في صيام النافلة المطْلَقة إفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، وإفراد يوم الأحد بالصيام. 

أما لو صام مع الجمعة يومًا قبلها أو يومًا بعدها؛ فلا بأس، وكذا يوم السبت والأحد. 

ولو صام الجمعة والسبت والأحد معًا؛ فلا كراهة. 

أما إذا وافق أحد هذه الأيام يومًا يُسَنُّ صيامه - كيوم عرفة أو عاشوراء -؛ فلا كراهة في إفراد صومه. والله تعالى أعلم


الفدية تجب من مال الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الفدية من مال الزوجة، ولا تجب على الزوج إلا أن يتبرع بذلك.

جاء في [مغني المحتاج 2 /174]: "خافتا على الولد وحده؛ بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد، لزمتهما من مالهما مع القضاء الفدية". والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد