الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (96) انفساخ عقد النصرانية من زوجها النصراني إذا أسلمت

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (96) انفساخ عقد النصرانية من زوجها النصراني إذا أسلمت

بتاريخ: 18/ 12/ 1426هـ، الموافق: 18/ 1/ 2006م

 

 

 اطلع مجلس الإفتاء على كتاب سماحة قاضي القضاة تاريخ 17/ 8/ 2005م الموجه لفضيلة المفتي العام والمرفق به كتاب عطوفة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومرفقاته الموجه لسماحة قاضي القضاة الذي جاء فيه:

(بأنه تقدم المواطن (س) المغربي والمتزوج من المواطنة (ص) بموجب حجة التصادق تاريخ 8/ 8/ 2005م الصادرة عن محكمة السلط الشرعية بطلب تسجيله مدنياً وحصوله على قيد مدني ودفتر عائلة مرفقاً حجة إقرار بنسب تاريخ 11/ 8/ 2005م لأبنائه (رامي، رمزي، محمد، رنده) علماً بأن تاريخ تولد الابن رامي هو 21/ 2/ 1988 وقد تبين من خلال قيودنا أن الزوجة (ص) المسيحية الديانة سابقاً والمسجلة في قيد مدني زوجها السابق على أنها مطلقة بوثيقة فسخ زواج كنسي بتاريخ 10/ 12/ 1988م.

مما سبق تبين أن حجة إقرار بنسب تتعارض مع أحكام المادة (22) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 والتي تنص على: (استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و(21) من هذا القانون يحظر على أمين المكتب ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين:

إذا كان الوالدان من المحارم.

إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها.

حيث أن تولد الابن رامي تم خلال قيام الزوجية مع زوجها السابق).

 الجواب وبالله التوفيق:

تبين للمجلس من خلال حجة إسلام السيدة/ (ص) الصادرة من محكمة السلط الشرعية رقم 53/93/7 تاريخ 8/ 8/ 2005م والتي أقرت فيها بأنها اعتنقت الدين الإسلامي منذ أكثر من عشرين عاماً، وحيث إن جمهور الفقهاء قد نصوا على أن الفرقة الزوجية تتعجل بين الزوجين غير المسلمين بمجرد إسلام الزوجة وبقاء زوجها على دينه دون أن يتوقف ذلك على إباء الزوج الإسلام خلافاً للمذهب الحنفي، لذلك وعملاً برأي جمهور الفقهاء فإن زواج (ص) المذكورة من زوجها السابق/(ن) المسيحي الديانة يعتبر مفسوخاً حكماً بمجرد اعتناقها الدين الإسلامي، وذلك قبل عشرين عاماً وحيث حضرت الزوجة (ص) المذكورة لدى دائرة الإفتاء العام بتاريخ 16/ 11/ 2005م وقدمت استدعاءً بينت فيه أنها كانت قد اعتدَّت من زواجها السابق المفسوخ حكماً ولم تكن حاملاً، وقد انتهت عدتها قبل زواجها الثاني من زوجها المسلم/(س) المذكور، وحيث تصادق الزوجان (س) و (ص)  المذكوران على أنه قد جرى عقد زواجهما بتاريخ 13/ 10/ 1986م بإيجاب وقبول شرعيين وذلك بموجب حجة التصادق الصادرة عن محكمة السلط الشرعية رقم 67/8/65 تاريخ 8/ 8/ 2005م، وعليه فإن فسخ الزواج الجاري بين (ص) المذكورة وزوجها السابق (ن) المذكور بموجب وثيقة فسخ كنسي صادرة عن المحكمة البدائية للروم الأرثوذكس في عمان بتاريخ 10/ 12/ 1988م ليس له محل، كونه مفسوخاً حكماً، وعليه فإن تولد الابن (رامي) (س) المذكور من زوجته (ص) المذكورة بتاريخ 21/ 2/ 1988م يكون على فراش الزوجية الصحيح، ويكون نسبه ثابتاً من والده (س) المذكور كما هو مثبت في حجة إقرار بنسب صادرة عن محكمة السلط الشرعية رقم 144 تاريخ 11/ 8/ 2005م. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عزالدين الخطيب التميمي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري 

د. أحمد محمد هليل

د. عبدالمجيد الصلاحين

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

نصاب من امتلك عيارات مختلفة من الذهب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
تجب الزكاة في النقود والذهب المعد للادخار أو التجارة إذا بلغ المجموع النصاب، وحال عليه الحول (عام قمري)، وهو (85) غراما من الذهب عيار (24)، ونصاب الذهب عيار(21) يساوي (97) غراما، وعيار (18) يساوي: (113) غراما.
وفي حال تعددت العيارات؛ فيحسب المزكي قيمة ما يملكه من الذهب نقداً، فتضاف إلى بعضها البعض في حساب النصاب، ثم يزكي القيمة نقداً إذا بلغ المجموع النصاب، والمعتمد حساب الزكاة بسعر الشراء (ما يدفعه التاجر لمالك الذهب) في يوم وجوب الزكاة. والله تعالى أعلم

حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.

جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد". 

والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد