الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (96) انفساخ عقد النصرانية من زوجها النصراني إذا أسلمت

أضيف بتاريخ : 23-03-2014

 

قرار رقم: (96) انفساخ عقد النصرانية من زوجها النصراني إذا أسلمت

بتاريخ: 18/ 12/ 1426هـ، الموافق: 18/ 1/ 2006م

 

 

 اطلع مجلس الإفتاء على كتاب سماحة قاضي القضاة تاريخ 17/ 8/ 2005م الموجه لفضيلة المفتي العام والمرفق به كتاب عطوفة مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومرفقاته الموجه لسماحة قاضي القضاة الذي جاء فيه:

(بأنه تقدم المواطن (س) المغربي والمتزوج من المواطنة (ص) بموجب حجة التصادق تاريخ 8/ 8/ 2005م الصادرة عن محكمة السلط الشرعية بطلب تسجيله مدنياً وحصوله على قيد مدني ودفتر عائلة مرفقاً حجة إقرار بنسب تاريخ 11/ 8/ 2005م لأبنائه (رامي، رمزي، محمد، رنده) علماً بأن تاريخ تولد الابن رامي هو 21/ 2/ 1988 وقد تبين من خلال قيودنا أن الزوجة (ص) المسيحية الديانة سابقاً والمسجلة في قيد مدني زوجها السابق على أنها مطلقة بوثيقة فسخ زواج كنسي بتاريخ 10/ 12/ 1988م.

مما سبق تبين أن حجة إقرار بنسب تتعارض مع أحكام المادة (22) من قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 والتي تنص على: (استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و(21) من هذا القانون يحظر على أمين المكتب ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في أي من الحالتين التاليتين:

إذا كان الوالدان من المحارم.

إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها.

حيث أن تولد الابن رامي تم خلال قيام الزوجية مع زوجها السابق).

 الجواب وبالله التوفيق:

تبين للمجلس من خلال حجة إسلام السيدة/ (ص) الصادرة من محكمة السلط الشرعية رقم 53/93/7 تاريخ 8/ 8/ 2005م والتي أقرت فيها بأنها اعتنقت الدين الإسلامي منذ أكثر من عشرين عاماً، وحيث إن جمهور الفقهاء قد نصوا على أن الفرقة الزوجية تتعجل بين الزوجين غير المسلمين بمجرد إسلام الزوجة وبقاء زوجها على دينه دون أن يتوقف ذلك على إباء الزوج الإسلام خلافاً للمذهب الحنفي، لذلك وعملاً برأي جمهور الفقهاء فإن زواج (ص) المذكورة من زوجها السابق/(ن) المسيحي الديانة يعتبر مفسوخاً حكماً بمجرد اعتناقها الدين الإسلامي، وذلك قبل عشرين عاماً وحيث حضرت الزوجة (ص) المذكورة لدى دائرة الإفتاء العام بتاريخ 16/ 11/ 2005م وقدمت استدعاءً بينت فيه أنها كانت قد اعتدَّت من زواجها السابق المفسوخ حكماً ولم تكن حاملاً، وقد انتهت عدتها قبل زواجها الثاني من زوجها المسلم/(س) المذكور، وحيث تصادق الزوجان (س) و (ص)  المذكوران على أنه قد جرى عقد زواجهما بتاريخ 13/ 10/ 1986م بإيجاب وقبول شرعيين وذلك بموجب حجة التصادق الصادرة عن محكمة السلط الشرعية رقم 67/8/65 تاريخ 8/ 8/ 2005م، وعليه فإن فسخ الزواج الجاري بين (ص) المذكورة وزوجها السابق (ن) المذكور بموجب وثيقة فسخ كنسي صادرة عن المحكمة البدائية للروم الأرثوذكس في عمان بتاريخ 10/ 12/ 1988م ليس له محل، كونه مفسوخاً حكماً، وعليه فإن تولد الابن (رامي) (س) المذكور من زوجته (ص) المذكورة بتاريخ 21/ 2/ 1988م يكون على فراش الزوجية الصحيح، ويكون نسبه ثابتاً من والده (س) المذكور كما هو مثبت في حجة إقرار بنسب صادرة عن محكمة السلط الشرعية رقم 144 تاريخ 11/ 8/ 2005م. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عزالدين الخطيب التميمي

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري 

د. أحمد محمد هليل

د. عبدالمجيد الصلاحين

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

إذا انقطع الدم بعد (40) يومًا من الولادة، ثم عاد متقطعًا خلال يومي الصيام، ما الحكم؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت وعليها الغسل والصلاة والصيام، فإن عاد الدم قبل مضي خمسة عشر يومًا من انقطاعه وقبل مضي (60) يومًا من الولادة عاد حكم النفاس وتبين بطلان الصوم والصلاة التي صلَّتها، وعليها قضاء صوم تلك الأيام دون الصلاة.

 

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد