الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

أضيف بتاريخ : 29-01-2015

 

قرار رقم: (97) حكم كل من الطائفتين الدرزية والبهائية

بتاريخ: 1/ 2/ 1427هـ، الموافق: 1/ 3/ 2006 م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الرأي الشرعي حول كل من الطائفتين الدرزية والبهائية والموانع التي تحول دون الاعتراف بهما كديانتين ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

إن الشريعة الإسلامية قد قامت على التسامح والعدل والمساواة والاعتراف بالآخر، وحثت على التعاون بين الشعوب على اختلاف أعراقها ولغاتها وديانتها لقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)  [الحجرات / 13] وهذا ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في التعامل مع غير المسلمين، حيث حظي غير المسلمين بالحرية التامة في معتقداتهم وممارسة شعائرهم الدينية، والمحافظة على دور عبادتهم، وقد تضافرت النصوص الشرعية التي توجب حماية حقوق غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (من آذى ذميا فقد آذاني)(1).

وقد  استقر الاجتهاد الإسلامي على العمل بقاعدة أن غير المسلمين لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين من حقوق وواجبات.

ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الرسالات، وأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأن الطائفة البهائية تقوم على فكرة الإيمان بنبوة مؤسس طائفتهم (البهاء)، لذلك فإن الاعتراف بهم كطائفة تدين بدين سماوي يؤدي إلى القول بنقض عقائد وأحكام الإسلام.

وأما الطائفة الدرزية في المملكة الأردنية الهاشمية فتعامل معاملة المسلمين على قدم المساواة وفق ما استقر عليه اجتهاد المحاكم الشرعية التي تطبق في قضائها أحكام الشرع الشريف حسب ما نص الدستور الأردني في المادة (106) منه. والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / د. أحمد محمد هليل

الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. عبدالسلام العبــادي

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالمجيد الصلاحين 

                                                                   الشيخ نعيم محمد مجاهد

 

 

 

 

 


 

(1) هذا الحديث لم يروه أحد من أهل العلم، وقال ابن القيم في "المنار المنيف" (98): باطل، ويغني عنه قوله عليه الصلاة والسلام: (من ظلم معاهداً أو انتقصه....) رواه أبو داود.

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

ما حكم طرد الزوج لزوجته من البيت بدون عذر أو سبب شرعي أو سبب مقنع، وفي هذه الحالة عندما تمكث الزوجة عدة أشهر في منزل والدها هل يجوز لها أن تطالب زوجها عن طريق المحكمة بالنفقة؟

طرد الزوجة من بيتها غير جائز شرعاً إلا لسبب يبيح ذلك؛ لأن الله تعالى قال: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19، وواجب على الزوج النفقة على زوجته وأبناءه بالمعروف، والنفقة تشمل المأكل والملبس والمسكن، والحوار والدعاء أفضل طريقة لحل الخلافات بين الزوجين، والمتضرر يرفع أمره للقضاء. والله أعلم.

ولدي قد زل لسانه فسب الذات الإلهية، وقد عقد زواجه على إحدى الفاضلات ولم يدخل بها، فما هو الحكم؟

يجب على المذكور أن يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والتوبة عن كل ما يؤدي إلى الكفر، ويجب عليه أن يجدد عقد زواجه على زوجته؛ لأنه عندما نطق بالكفر فسخ العقد الذي بينه وبين زوجته، وبما أنه ليس لها عدّة فقد بانت منه بينونة صغرى، ولابد من تجديد العقد لتحل له. والله تعالى أعلم.

أنا والحمد لله ملتزمة، لكن زوجي غير ذلك تماماً وبعيد عن ربنا، فماذا أفعل؟

عليك بالصبر والدعاء لزوجك بالهداية والاستقامة، ولا تقصِّري في نصحه.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد