الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (91) حكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

قرار رقم: (91) حكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد

بتاريخ: 6/ 6/ 1426هـ الموافق: 13/ 7/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم على الطابق الثاني فوق المصلى الرئيسي ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن استعرض مجلس الإفتاء آراء الفقهاء في هذا الموضوع وأدلتهم رأى أنه لا ينبغي بناء غرف صفية خاصة لتعليم القرآن الكريم فوق المسجد، لأنه لا ينبغي أن يبنى فوق المسجد، بناء إلا للصلاة؛ ولأن سفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد ولأن البناء لغير الصلاة يخرجه عن المسجدية، ويجعل ذلك ذريعة لبناء أبنية فوق المساجد تبعدها عن مقاصدها الأصلية، وقد جاء في كتاب "رد المحتار على الدر المختار" /حاشية ابن عابدين/ (ج3/ص371) (لو تمت المسجدية ثم أراد البنــاء ـ أي بناء بيت للإمام فوق المسجد منع). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /عز الدين الخطيب التميمي

د.أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد محمود الصلاحين

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ عبدالكريم سليم الخصاونة

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم وضع لاصق يمنع الشعور بالجوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الصيام عبادة عظيمة، وركن من أركان الإسلام، ولو علمت الأمة ما في رمضان من الأجر العظيم؛ لتمنَّت أن تكون السنة كلها رمضان. 

ومَن تسحَّر على السنة وأفطر على السنة؛ فلن تدركه مشقة عظيمة، ولا داعي لوضع هذا اللاصق، لكنه لا يُفَطِّر؛ لأن هذا اللاصق غيرُ مُغَذٍّ ولا يدخل الجوفَ من منفذ مفتوح. والله تعالى أعلم


حكم استئذان المرأة زوجها في صوم القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

على المرأة أن تستأذن زوجَها في صوم القضاء إذا كان وقت القضاء واسعًا، أما إن ضاقَ وقت القضاء - كأن بقيَ من شعبانَ ما يكفي للقضاء فقط - فلا تستأذنه، بل تصوم؛ لأن أمْرَ الله تعالى مقدَّم على رضا الزوج. والله تعالى أعلم

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد