الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (91) حكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

قرار رقم: (91) حكم بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم فوق مسجد

بتاريخ: 6/ 6/ 1426هـ الموافق: 13/ 7/ 2005م

 

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في بناء غرف صفية لتعليم القرآن الكريم على الطابق الثاني فوق المصلى الرئيسي ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد أن استعرض مجلس الإفتاء آراء الفقهاء في هذا الموضوع وأدلتهم رأى أنه لا ينبغي بناء غرف صفية خاصة لتعليم القرآن الكريم فوق المسجد، لأنه لا ينبغي أن يبنى فوق المسجد، بناء إلا للصلاة؛ ولأن سفل المسجد وعلوه حكمه حكم المسجد ولأن البناء لغير الصلاة يخرجه عن المسجدية، ويجعل ذلك ذريعة لبناء أبنية فوق المساجد تبعدها عن مقاصدها الأصلية، وقد جاء في كتاب "رد المحتار على الدر المختار" /حاشية ابن عابدين/ (ج3/ص371) (لو تمت المسجدية ثم أراد البنــاء ـ أي بناء بيت للإمام فوق المسجد منع). والله تعالى أعلم.

 

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة /عز الدين الخطيب التميمي

د.أحمد محمد هليل

د. عبد المجيد محمود الصلاحين

د. يوسف علي غيظان

الشيخ نعيم مجاهد

الشيخ عبدالكريم سليم الخصاونة

د. واصف عبد الوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم تناوب الزملاء في أيام العمل الإضافي

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الواجب على الموظف التزام التعليمات والأنظمة المتعلقة بساعات العمل الإضافية، كما يجب التزام الصدق، واجتناب التحايل والكذب، قال الله عز وجل: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين} التوبة/119، فعلى من كلّف بالعمل الإضافي التزام الوجود في مكان العمل وإن لم يعمل.

ويجب على الشخص المخول بتقرير العمل الإضافي الالتزام بالشروط والتعليمات، ولا يجوز له منح ساعات عمل إضافية بما يخالف النظام، وفي حال كان ثمة ما يخالف التعليمات، فلا يحل أخذ الأجرة على ذلك. والله تعالى أعلم.

حكم دفع الأم زكاة مالها للأولاد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للأم أن تعطي أولادها من الزكاة إن كانوا ممن يستحقونها كأن كانوا فقراء لا مال لهم، وغير مكفيين بنفقة غيرهم عليهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حق زينب زوج عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: (زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) رواه البخاري. 

جاء في [الحاوي الكبير 8/ 537]: "أما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها.... ودليلنا عموم قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: (زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم) فكان على عمومه". والله تعالى أعلم.

هل يجب على الأب أن يزوج ابنه إذا عجز الولد عن تزويج نفسه؟

عليك مشاورة أهل الصلاح من أقاربك، لإقناع والدك بتزويجك، وعلى الوالد أن يحرص على أن يعف ابنه عن الحرام وله أجر عند الله تعالى.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد