الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

بتاريخ: 8/ 11/ 1406هـ، الموافق: 14/ 7/ 1986م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل الارتداد عن الإسلام يفقد رب الأسرة الأهلية أم لا؟.

 الجواب وبالله التوفيق:

اتفق جميع الأعضاء على أن المرتد لا يعتبر أهلاً للولاية على أبنائه المسلمين ما دام مرتداً وذلك لما يلي:

1. قول الله تعالى: قول الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء/141].

2.  إن الدستور ينص في المادة الثانية منه على : أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي.

3. أن المرتد يستحق القتل شرعاً ما لم يعد للإسلام، ولذا يعامل في موضوع الأسرة معاملة الميت.

4. إن المرتد خرج من الأسرة المسلمة بردته ولهذا يخرج هو من نطاق الأسرة كما يخرج الميت.

وبناءً عليه فبصدور حكم القاضي الشرعي بردة/ط س خ والتفريق بينه وبين زوجته المسلمة/ف أ س ليس هناك مانع شرعي من إعطائها دفتر عائلة باسمها وتسجيل أولادها القاصرين الذكور والإناث المسلمين معها باعتبارها المسؤولة عن هذه الأسرة، على أن يذكر في دفتر العائلة الذي سيمنح لفاطمة المذكورة نسب أولادها إلى أبيهم ويذكر أنه قد ارتد عن الإسلام.

والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

واحد اغتصب امرأة، وأنجبت ولدا، لمن ينسب الطفل؟

أولا يجب عليه الحد الشرعي، والولد لا ينسب إليه بل إلى أمه، وعليه العار والنار وغضب الجبار، ويجب أن يجتهد في التوبة. والله أعلم.

هل يجوز للمرأة الحائض التي زاد حيضها عن (15) يومًا أن تصلي وتصوم وتفعل ما كان محرمًا عليها؟

إذا زاد نزول الدم على الحائض على خمسة عشر يومًا فالمرأة مستحاضة، فعليها أن تغتسل وتصوم وتصلي ويحل لها كل ما كان محرماً عليها، ولكن عليها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة بعد دخول وقتها وبعد التحفظ وإزالة النجاسة، وتكون مدة حيضها هي الفترة التي كانت حائضة فيها في الشهر السابق.

أعمل في شركة تعطي سلف مالية 800 دينار و 1000 دينار و 1200 دينار، حسب عدد سنوات عمل الموظف، ويتم خصم مبلغ 40 دينارا على وجه الرسوم الإدارية من المبلغ في أول شهر، ثم يستوفى المبلغ بالتقسيط على دفعات، فما حكمها، علماً أن المبلغ المخصوم (40 دينارا) ثابت

نخشى أن يكون المبلغ المقتطع تحايلاً على الربا، فإن كان المبلغ المقتطع مساوياً للخدمات الإدارية أو أقل فلا بأس بذلك؛ لأن نفقات توثيق القرض وإدارته يجوز أن يتحملها المقترض بحسب رأي بعض الفقهاء، والورع يقتضي عدم أخذ هذا القرض بهذه الشروط؛ لأن التعامل مع الأشخاص والشركات الخاصة ليس كالتعامل مع الدولة التي تنفق من بيت المال العام. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد