الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

بتاريخ: 8/ 11/ 1406هـ، الموافق: 14/ 7/ 1986م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل الارتداد عن الإسلام يفقد رب الأسرة الأهلية أم لا؟.

 الجواب وبالله التوفيق:

اتفق جميع الأعضاء على أن المرتد لا يعتبر أهلاً للولاية على أبنائه المسلمين ما دام مرتداً وذلك لما يلي:

1. قول الله تعالى: قول الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء/141].

2.  إن الدستور ينص في المادة الثانية منه على : أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي.

3. أن المرتد يستحق القتل شرعاً ما لم يعد للإسلام، ولذا يعامل في موضوع الأسرة معاملة الميت.

4. إن المرتد خرج من الأسرة المسلمة بردته ولهذا يخرج هو من نطاق الأسرة كما يخرج الميت.

وبناءً عليه فبصدور حكم القاضي الشرعي بردة/ط س خ والتفريق بينه وبين زوجته المسلمة/ف أ س ليس هناك مانع شرعي من إعطائها دفتر عائلة باسمها وتسجيل أولادها القاصرين الذكور والإناث المسلمين معها باعتبارها المسؤولة عن هذه الأسرة، على أن يذكر في دفتر العائلة الذي سيمنح لفاطمة المذكورة نسب أولادها إلى أبيهم ويذكر أنه قد ارتد عن الإسلام.

والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم التيمم بسبب البرْد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يصار إلى التيمم بدلا عن الغسل الواجب في حال القدرة على استعمال الماء، كأن يتم تسخينه وتدفئة مكان الاغتسال ونحوها من احترازات، فإن لم يُجدِ ذلك أو تعذر فعله، وكان الغسل يؤدي إلى ضرر بالغ، فلها التيمم حينها للعجز عن استعمال الماء بسبب الضرر الذي يلحقها كما ورد في السؤال، ولكن عليها قضاء الصلوات التي صلتها بهذا التيمم. 

جاء في [بشرى الكريم]: "لا يتيمم للبرد إلا إذا لم تنفع تدفئة أعضائه في دفع المحذور المتقدم، ولم يجد ما يسخن به الماء من إناء وحطب ونار، وخاف على شيء -مما مر في المرض- من نفس، أو منفعة عضو له أو حدوث مرض، أو زيادته، أو بطأه أو الشين المذكور في المرض، فحينئذٍ يجوز للضرر، لكن عليه القضاء، فإن نفعته التدفئة، أو قدر على التسخين، أو لم يخف شيئا مما مر في المرض.. لم يتيمم وإن تألم بالماء؛ إذ مجرد التألم لا يبيح التيمم". والله تعالى أعلم.

حكم تناول حبة الدواء تحت اللسان في نهار رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تناول حبة الدواء تحت اللسان في نهار رمضان لا يُفْسِدُ الصوم؛ لأنها لا تصل إلى الجوف من منفذ مفتوح. 

لكن إذا ذابت فابتلع منها شيئًا؛ فقد أفطر. والله تعالى أعلم


حكم من نسي ركناً من أركان الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من نسي ركنًا من أركان الصلاة ثم ذكره قبل أن يأتي بمثله من الركعة التي بعدها تداركه (أي أتى به) وأتمّ صلاته ثم سجد للسهو في آخر صلاته، وإن ذكره بعد أن أتى بمثله من الركعة التي بعدها ألغى الركعة التي نسي فيها الركن وأتى بركعة بدلاً عنها، ثم سجد للسهو.

جاء في [نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1 / 543]: "فلو تيقن في آخر صلاته أو بعد سلامه ولم يطل الفصل عرفا، ولم يطأ نجاسة، ترك سجدة من الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده لوقوع تشهده قبل محله، أو من غيرها أي الاخيرة لزمه ركعة لأن الناقصة كملت بسجدة من التي بعدها وألغى باقيها". والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد