الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

أضيف بتاريخ : 24-11-2013

 

قرار رقم: (7) حكم ولاية المرتد

بتاريخ: 8/ 11/ 1406هـ، الموافق: 14/ 7/ 1986م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

هل الارتداد عن الإسلام يفقد رب الأسرة الأهلية أم لا؟.

 الجواب وبالله التوفيق:

اتفق جميع الأعضاء على أن المرتد لا يعتبر أهلاً للولاية على أبنائه المسلمين ما دام مرتداً وذلك لما يلي:

1. قول الله تعالى: قول الله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) [النساء/141].

2.  إن الدستور ينص في المادة الثانية منه على : أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي.

3. أن المرتد يستحق القتل شرعاً ما لم يعد للإسلام، ولذا يعامل في موضوع الأسرة معاملة الميت.

4. إن المرتد خرج من الأسرة المسلمة بردته ولهذا يخرج هو من نطاق الأسرة كما يخرج الميت.

وبناءً عليه فبصدور حكم القاضي الشرعي بردة/ط س خ والتفريق بينه وبين زوجته المسلمة/ف أ س ليس هناك مانع شرعي من إعطائها دفتر عائلة باسمها وتسجيل أولادها القاصرين الذكور والإناث المسلمين معها باعتبارها المسؤولة عن هذه الأسرة، على أن يذكر في دفتر العائلة الذي سيمنح لفاطمة المذكورة نسب أولادها إلى أبيهم ويذكر أنه قد ارتد عن الإسلام.

والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم ارتداء أحجار الطاقة

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المرأة في التزين بلبس الأحجار الكريمة كالياقوت أو العقيق أو غيرها إذا كانت هذه الأحجار مما تتزين به عادة. 
وأما ما يسمى بأحجار الطاقة؛ فإذا كانت بقصد التداوي والعلاج، فمثل هذه الأمور تحكمها التجربة والدراسات العلمية التي تثبت أن لها تأثيرا أم لا، وكلّ ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، فإن جاءت الدراسات أو التجارب على أثرها النافع على صحة الإنسان، فإنه لا مانع من استخدامها، فهو بالنهاية من جملة خلق الله تعالى، كالعقاقير التي تؤخذ من النباتات أو غيرها من المخلوقات، على أن لا يعتقد المسلم أن الحجر بذاته هو النافع أو الضار، إنما هو سبب من الأسباب فقط، إنما حقيقة الأمر لله تعالى وحده. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على بيع ذهبها إن كان يمر بضائقة مالية؟

ذهب الزوجة ومهرها حق لها يحرم أخذ شيء منه بغير رضاها، ويندب للزوجة مساعدة زوجها ولو على سبيل الدين الموثق.

حكم النية لكل صلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

النية ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، فيجب على المصلي أن ينوي لكل صلاة بمعنى أن يكون قاصدًا العبادة فيما يفعل، ووقتها مع تكبيرة الإحرام، ولا يُشترط التلفُّظ بها بل يُسنّ. 

والنية على ثلاث مراتب:

1-فإذا كان الصلاة فرضاً، وجب القصد والتعيين والفرضية، بأن يستحضر أو يقول: أصلي فرض العصر. 

2-وإن كانت نافلة مقيّدة بالوقت، وجب القصد والتعيين: أصلي سنة الظهر القبلية، أصلي الضحى. 

3-فإن كانت نفلا مطلقا، فيكتفى بالقصد: أصلي. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد