الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (76) حكم نظام تمويل إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (76) حكم نظام تمويل إسكان موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء

بتاريخ: 13/ 4/ 1425هـ ، الموافق: 2/ 6/ 2004م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما مدى توافق تعليمات تمويل إسكان لموظفي المؤسسة بأسلوب المرابحة للآمر بالشراء مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

بعد البحث والدراسة أبدى المجلس الملاحظات التالية:

ورد في المادة الثانية: في تعريف الآمر بالشراء أو المشتري: المدير العام/الموظف (بوظيفة مصنفة، غير مصنفة بعقد). رأى المجلس شطب عبارة (أو المشتري) وحيثما وردت معطوفة على أو (الآمر بالشراء). ورأى أن يكون تعريف (الآمر بالشراء) كل موظف في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

جاء في المادة التاسعة فقرة(د): (إصدار كتاب تعهد من المؤسسة لمالك العقار بتسديد الثمن المتفق عليه بعد تقديم الوكالة غير القابلة للعزل وكتاب مديرية تسجيل الأراضي المختصة بخلو العقار من أية حقوق تمنع التصرف فيه).

رأى المجلس بأن الوكالة غير القابلة للعزل لا تعني تملك الوكيل تملكاً فعليا للعقار، وهذا يجعل العقد يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تنهى (عن بيع ما لم يملك)، فلا بد أن تدخل السلعة في ملك المأمور بالشراء وضمانه، ثم ينقل ملكيتها بعقد بيع إلى الآمر بالشراء.

وحتى تصبح هذه الوكالة بمنزلة تملك العقار فلا بد أن ينص فيها صراحة على أَن تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمان العقار المشترى بموجبها كاملاً.

ولذلك فإن المجلس يرى أن تصاغ الفقرة (د) من المادة التاسعة كما يلي:

(إصدار كتاب تعهد من المؤسسة لمالك العقار بتسديد الثمن المتفق عليه بعد تقديم الوكالة غير القابلة للعزل التي يجب أن ينص فيها صراحة على أن تتحمل المؤسسة ضمان العقار المشترى بموجبها كاملاً، وكتاب مديرية تسجيل الأراضي المختصة بخلو العقار من أية حقوق تمنع التصرف فيه).

لا مانع شرعاً من اعتماد المؤسسة للوكالة غير القابلة للعزل المرفقة مع تعليمات تمويل إسكان موظفي المؤسسة وذلك لأنها تتضمن نصاً واضحاً وصريحاً بضمان المؤسسة للعقار المشترى بموجبها كاملاً، ولتحقق الجواز الشرعي فيها بالبيع بالمرابحة للآمر بالشراء بدخول المبيع المأمور بشرائه في ملك المؤسسة وضمانها، ولكون القانون المؤقت المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 26 لسنة 2003م الصادر بتاريخ 16/ 4/ 2003م قد أدرج في البند (4) من الفقرة (و) المادة (11) نصاً بأنه لا يجوز للموكل او الغير إجراء أي تصرف مهما كان نوعه، بما في ذلك إيقاع الحجز على الأموال غير المنقولة موضوع الوكالة غير القابلة للعزل بعد تسجيلها على صحيفة السجل العقاري لتلك الأموال لدى مديرية تسجيل الأراضي المختصة.

نصت المادة (4) فقرة (أ)) (يمنح تمويل الإسكان بالمرابحة للموظف بعد مرور سنتين على تصنيفه في المؤسسة بوظيفة مصنفة أو غير مصنفة).

رأى المجلس أن تستبدل كلمة "تصنيفه" بـ "تعيينه" بحيث يصبح نص الفقرة كما يلي :"يمنح تمويل الإسكان بالمرابحة للموظف بعد مرور سنتين على تعيينه في المؤسسة بوظيفة مصنفة أو غير مصنفة "

جاء في المادة (8) فقرة (أ) خطأ لغوي في عبارة (تحديد موعداً) والصواب أن يقال (تحديد موعد).

جاء في المادة (8) فقرة (ب) خطأ لغوي في عبارة (تحديد موعداً آخراً) والصواب ان يقال (تحديد موعد آخر). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهــد

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. عبد المجيد الصلاحــين

د. عبد الله المناصــرة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل ينقطع دم النفاس قبل الأربعين يوما من الولادة؟

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

نعم يمكن أن ينقطع دم النفاس قبل الأربعين يوماً، وإذا انقطع الدم تماماً وأمن عوده فقد طهرت النفساء ولو لم يمض أربعون يوماً. والله تعالى أعلم

ما هي كفارة الحنث باليمين؟

من حلف على يمين ثم حنث به فعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة الحنث، وهي  إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: (لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) المائدة/89. 

فقه حديث: "من قال في دُبُرِ صلاةِ الصبحِ وهو ثانٍ رجليْهِ قبل أن يتكلَّم.."

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يندب لكل من الإمام والمأموم أن يقول بعد سلامه الذكر الوارد قبل تحوله، ثم يفارق الإمام مكان صلاته، ويحصل التحوّل بالتفات الإمام للمصلين إن لم يرد مفارقة مُصلاه، بأن يجعل يمينه إليهم ويساره إلى القبلة، ولو في الدعاء.

قال العلامة ابن قاسم العبادي في [حاشيته على التحفة 2/ 105]: "(والأفضل للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه عقب سلامه) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله، ثم رأيته في "شرح العباب" قال: نعم يستثنى من ذلك -أعني قيامه بعد سلامه- من الصبح لما صح "كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس"، واستدل في الخادم بخبر من قال دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق، قال: ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه، ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما"ـ

والمقصودُ بالكلام في الحديث الشريف الكلامُ الأجنبيّ الذي لا يُطلب بعد الصلاة، ولا عذر له في الإتيان به، وأما الأذكار الواردة بعد الانتهاء من الصلاة فليست من الكلام الأجنبي؛ لأنها مطلوبة شرعًا.

قال العلامة علي الشبراملسي في [حاشيته على النهاية 1/ 551]: "إذا سلّم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها [أي الذكر الذي هو لا إله إلا الله..] هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب الموعود به لاشتغاله بأمر واجب، أو يؤخر إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا في التأخير؟... أقول: والأقرب الأول، وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به، وعلى ما ذُكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله إلخ أو سورة قل هو الله أحد؟ فيه نظر؛ ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو "ثان رجله"، ولا يعد ذلك من الكلام؛ لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة". 

وعليه، فيسن لكل من الإمام والمأموم أن يأتي بهذا الذكر ويقدمه على أذكار الصلاة الأخرى، وأن يكون قبل انتقاله من مكانه. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد