الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (73) حكم حسم نسبة بالمئة من وصولات تعطى للسائقين بدل تحصيل المبالغ لهم

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (73) حكم حسم نسبة بالمئة من وصولات تعطى للسائقين بدل تحصيل المبالغ لهم

بتاريخ: 17/ 2/ 1425هـ ، الموافق: 7/ 4/ 2004م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في قيام (مكاتب صرف وصولات العقبة لسائقي الشحن) بصرف الوصولات التي تخص سائقي الشحن مع حسم نسبة (5%) في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيل المبالغ التي يستحقونها من (النقل الموحد الأردني)؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة (وفق الصورة التي وردت في السؤال)، لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيلها لهم، بغض النظر عن كون هذه المبالغ كبيرة أو قليلة، وذلك لأنه لا يوجد تفاوت في الجهد المبذول بين تحصيل المبالغ القليلة والكبيرة، ويجوز للشركات المذكورة إعطاء السائقين أو مالكي الشاحنات المبالغ التي يستحقونها كقرض حسن منها إليهم تستوفيه عند تحصيلها.  والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيى

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من علمت بطلاقها أو وفاة زوجها بعد انتهاء عدتها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [البقرة: 234]، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل، وتحسب العدة بالأشهر القمرية، وتبدأ من تاريخ الوفاة.

فإن انقضت عدتها قبل علمها بموت زوجها أو طلاقها منه، فلا تعتد عند علمها؛ لأن عدتها انقضت.

جاء في كتاب [البيان في مذهب الإمام الشافعي 11/ 41] من كتب الشافعية: "إذا طلق الرجل امرأته، أو مات عنها وهو غائب عنها، فإن عدتها من حين الطلاق، أو من حين الموت.

فإن لم تعلم بالطلاق ولا بالموت حتى انقضت مدة عدتها، فقد انقضت عدتها، وإن علمت قبل انقضاء مدة العدة أتمت عدتها من حين الطلاق أو الموت". 

وأما من تركت الإحداد مدة العدة مع علمها بالحرمة، أثمت إلا أن عدتها قد انقضت. والله تعالى أعلم.

حكم من صام أيام الليالي البيض بنيَّة القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الفريضة واجب ولا بد فيه من نيَّة القضاء، فإذا قضى ما فاته من رمضان في الأيام البيض؛ فيجب أن ينوي القضاء، ويحصل له – بإذن الله - ثوابُ صيام الأيام البيض إن نواها أيضًا. 

فيكون كمن دخل المسجد وصلى فريضة؛ حصل له تبعًا لذلك فضيلة تحية المسجد، إذا نواهما معًا. 

هذا إن كان قد أفطر بعذر شرعي، أما من أفطر بلا عذر؛ فهذا تجب عليه المبادرة إلى القضاء، ولا ينتظر الأيام البيض. والله تعالى أعلم


لا يتعيّن لفظ الوصية في خطبة الجمعة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يشترط لصحة خطبة الجمعة أركان، منها: الوصية بتقوى الله عز وجل، ويجب أن تكون في الخطبتين، ويشترك مع هذا الركن ركن الحمدلة، والصلاة على سيدنا رسول الله.

قال شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وهذه الثلاثة أركان في كل واحدة من الخطبتين؛ لأن كل خطبة مستقلة ومنفصلة عن الأخرى" [تحفة المحتاج 4/ 447].

ولا يشترط تعيّن لفظ الوصية، ولا تعيّن لفظ التقوى، بقول: "أوصيكم بتقوى الله"، بل يحصل الركن بأي لفظ فيه أمر بطاعة الله عز وجل، وترك ما نهى عنه.

قال الإمام الخطيب الشربيني رحمه الله: "الثالث الوصية بالتقوى... ولا يتعين لفظها أي الوصية بالتقوى على الصحيح؛ لأن الغرض الوعظ والحمل على طاعة الله تعالى، فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو قصيرا، كأطيعوا الله وراقبوه" [مغني المحتاج 1/ 550]. 

وعليه؛ فما فعله الخطيب من الأمر بطاعة الله تعالى وعدم عصيانه في الخطبتين صحيح، وأجزأه ذلك. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد