الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (73) حكم حسم نسبة بالمئة من وصولات تعطى للسائقين بدل تحصيل المبالغ لهم

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (73) حكم حسم نسبة بالمئة من وصولات تعطى للسائقين بدل تحصيل المبالغ لهم

بتاريخ: 17/ 2/ 1425هـ ، الموافق: 7/ 4/ 2004م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما الحكم الشرعي في قيام (مكاتب صرف وصولات العقبة لسائقي الشحن) بصرف الوصولات التي تخص سائقي الشحن مع حسم نسبة (5%) في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيل المبالغ التي يستحقونها من (النقل الموحد الأردني)؟

 الجواب وبالله التوفيق:

فقد رأى المجلس أنه لا يجوز أخذ نسبة معينة من المبالغ التي ستحصلها المكاتب المذكورة (وفق الصورة التي وردت في السؤال)، لأن هذا من قبيل الإقراض بالربا، ويشبه خصم الكمبيالات، إلا أنه يجوز للمكاتب المذكورة أخذ مبلغ مقطوع محدد لا يرتبط بنسبة معينة من المبالغ المخصصة لمالكي أو سائقي الشاحنات في مقابل الجهد الذي تبذله في تحصيلها لهم، بغض النظر عن كون هذه المبالغ كبيرة أو قليلة، وذلك لأنه لا يوجد تفاوت في الجهد المبذول بين تحصيل المبالغ القليلة والكبيرة، ويجوز للشركات المذكورة إعطاء السائقين أو مالكي الشاحنات المبالغ التي يستحقونها كقرض حسن منها إليهم تستوفيه عند تحصيلها.  والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. محمد أبو يحيى

الشيخ عبد الكريم الخصاونة

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك مالاً

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل أن مات وعليه حقوق للعباد كالديون، فإنها تقضى من تركته إذا كان له مال، قبل قسمة التركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نَفْسُ المُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ) حسنه الترمذي، والوفاء بالديون مُقدَّم على حق الورثة من الميراث.

فإن لم يُخلف الميت تركة، أو ترك مالاً لم يتسع لوفاء الديون؛ لم يجب على الورثة الوفاء من مالهم، لكن يستحب لهم ذلك؛ لأن ذمة الميت تبقى مشغولة بالدين، وفي بعض الآثار أنه يبقى موقوفاً حتى يقضى عنه دينه، وليس من البرّ أن يبقي الولد ذمة أبيه مشغولة بالدين.

ويمكن لجميع الأولاد المساهمة بالوفاء عن والدهم والتعاون على ذلك، ولو على أقساط حسب قدرتهم. والله تعالى أعلم

هل يسنُّ دعاء القنوت للنوازل في الفرائض والسنن، وهل يكون ذلك قبل الركوع أم بعده؟

يُسنُّ إذا نزلت بالمسلمين نازلة أن يقنت المصلون بعد الركوع الأخير من كل فريضة أو سنة، فرادى وجماعات.

حكم شراء بيت عن طريق البنوك التجاري لمن يعيش في الغرب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبق بيان حكم شراء المنزل عن طريق القروض الربوية في الفتوى رقم: (760)، وخلاصتها حرمة شراء المنازل عبر القروض الربوية، وهذا بناء على الأصل العام في حرمة الربا، وهو ما ندين لله تعالى به، وبه نفتي الناس.

أما مراعاة الظروف الخاصة ببلد أو فرد معين، فهذه لا بد أن يستفتي السائل فيها من يثق به من العلماء في بلد إقامته. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد