الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (72) حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره

بتاريخ: 18/ 9/ 1424 هـ ، الموافق: 12/ 11/ 2003 م

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم أخذ نسبة مئوية على القروض بدل مصاريف إدارية وغيره ؟

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس أن صرف قروض نقدية لغاية (800) ثمانمائة دينار بدون كفالة وبرسم 3% دعم تكافل ومصروفات إدارية غير جائز شرعاً، لأنه لا يجوز أخذ نسبة مئوية على القروض المذكورة؛ لأنها تعتبر من قبيل الربا، ويجوز أخذ مبلغ محدد مقابل مصاريف إدارية وتكافل، ولا يختلف هذا المبلغ باختلاف قيمة القرض سواء كان صغيراً أو كبيراً. والله تعالى أعلم.

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. يوسف علي غيظان

د. عبدالسلام العبادي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. محـمـد أبو يحيــى

                                             

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

أعاني من السرحان في الصلاة والتفكير بالدنيا والهمّ والغمّ.. ماذا أفعل؟

استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن هموم الدنيا، واطلب المعونة من الله تعالى، وعليك بكثرة الاستغفار.

هل يجوز قراءة القرآن أو تشغيل شريط قرآن في دور العزاء أم هي بدع؟

من قرأ القرآن يجب أن يستمع له الناس، فإذا لم يستمعوا فالسكوت أولى. والله تعالى أعلم.

سألت شيخا لكي يعقد زواجي على شخص؛ لأنه لا يوجد لي وكيل، وأنا غير قاصر، وسوف أكون وكيلة نفسي، فرفض عقد زواجي، ماذا أفعل؟

الزواج الشرعي الصحيح لا بد فيه من ولي، يعني: أب، أو أخ، أو عم، أو أحد العصبات (الأقارب)، فإن لم يوجد يرفع الأمر للقاضي، فيكون القاضي هو الولي، ويعقد عقد الزواج. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد