الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (297) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

أضيف بتاريخ : 09-02-2021

قرار رقم: (297) (17/ 2020) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء 16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /2 / 10794 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن السيد عبد الله مهاوش ياغي قد تبرع بقطعة الأرض رقم (586) حوض رقم (5) العرافية/ قرية النويجيس/ من أراضي شرق عمان البالغة مساحتها (530 متر مربع) لغاية إقامة مسجد والتي تم تسجيلها باسم المتولي العام على الوقف/ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب عقد هبة في العام 2009، والتي لم يتم إقامة مسجد عليها لغاية تاريخه، حيث أقيم عدة مساجد قريبة من قطعة الأرض المذكورة تكفي حاجة المنطقة الفعلية وحسب الصورة الجوية المرفقة والمبين فيها بعد المساجد عن محيط قطعة الأرض، حيث اعتبرت قطعة الأرض المذكورة مخالفة للتعليمات والشروط المعمول بها في نظام بناء المساجد والحد من إقامة الأبنية العشوائية، ويعتبر تعطيلها تفويتاً لمصلحة الوقف استنادا للمادة رقم (1240) من أحكام الوقف في القانون المدني الأردني المعمول به في الأنظمة والتشريعات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001. أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها على مساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع من استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها لمساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف، شريطة أخذ إذن الواهب أو ورثته في حال وفاته. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم الصيام إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا وصل ماء المضمضة إلى الجوف بلا تَعَدٍّ من الصائم ولا مبالغة منه في المضمضة؛ فصومه صحيح. 

وأما إنْ تعدى أو بالَغَ فوصل الماء إلى جوفه؛ فإن صومه يَبْطُل؛ لأن المبالغة منهيٌّ عنها للصائم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا" [رواه الأربعة]. 

والمراد بالتعدي: أن يتمضمض أكثر من ثلاث مرات. 

والمبالغة تكون: بالغرغرة، أو سحب الماء إلى أعلى الخياشيم، أو ملء الفم على خلاف العادة. والله تعالى أعلم


حكم صيام من غَسَلَ السواك واستاك به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب على من استعمل السواك وهو صائم أن يحرص على أن يكون السواك جافًّا، فإن كان مبللًا بللًا يسيرًا لا ينعصر منه شيء؛ فلا يضر استعماله للصائم. والله تعالى أعلم

هل تجوز الصلاة في البيت أو تجب في المسجد؟

صلاة الرجل في بيته خلاف الأولى، وصلاته في المسجد أفضل بسبع وعشرين درجة، فلا ينبغي لمن عرف فضيلة الجماعة أن يتساهل فيها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد