الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (297) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

أضيف بتاريخ : 09-02-2021

قرار رقم: (297) (17/ 2020) استثمار أرض وقفت لبناء مسجد

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء 16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /2 / 10794 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم بالعلم بأن السيد عبد الله مهاوش ياغي قد تبرع بقطعة الأرض رقم (586) حوض رقم (5) العرافية/ قرية النويجيس/ من أراضي شرق عمان البالغة مساحتها (530 متر مربع) لغاية إقامة مسجد والتي تم تسجيلها باسم المتولي العام على الوقف/ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب عقد هبة في العام 2009، والتي لم يتم إقامة مسجد عليها لغاية تاريخه، حيث أقيم عدة مساجد قريبة من قطعة الأرض المذكورة تكفي حاجة المنطقة الفعلية وحسب الصورة الجوية المرفقة والمبين فيها بعد المساجد عن محيط قطعة الأرض، حيث اعتبرت قطعة الأرض المذكورة مخالفة للتعليمات والشروط المعمول بها في نظام بناء المساجد والحد من إقامة الأبنية العشوائية، ويعتبر تعطيلها تفويتاً لمصلحة الوقف استنادا للمادة رقم (1240) من أحكام الوقف في القانون المدني الأردني المعمول به في الأنظمة والتشريعات الخاصة بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001. أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها على مساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا مانع من استثمار قطعة الأرض المذكورة وصرف ريعها لمساجد المنطقة وبما يحقق مصلحة الوقف، شريطة أخذ إذن الواهب أو ورثته في حال وفاته. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

أ.د محمود السرطاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو 

د. أمجد رشيد / عضو 

د. جميل خطاطبة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم ترك الأضحية للمستطيع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره ترك الاضحية لمن تسن له؛ للخلاف في وجوبها. والله تعالى أعلم

حكم ترك سجود التلاوة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سجود التلاوة سنة في حق القارئ والسامع، ولا إثم بتركه، ولكن فيه تفويت للأجر العظيم، روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ).

قال شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "ينبغي أن يسجد عقب قراءة آية سجدة، أو استماعها. فإن أخر، وقصر الفصل سجد. وإن طال فاتت" [روضة الطالبين 1/ 323].

وتجب سجدة التلاوة في صلاة الجماعة إذا سجد الإمام متابعة له. والله تعالى أعلم

تجب الزكاة على جميع المال المدخر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجب الزكاة على جميع المال المدخر، فإذا بلغ مجموع المال النصاب (وهو قيمة 85 غراما من الذهب الصافي عيار 24) وحال عليه الحول، فتجب فيه الزكاة بنسبة (2.5%) وإن كان مرصداً لحاجات أساسية، ولو كان صاحب المال مديناً، فالدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولا يخصم من حساب الزكاة، بدليل إطلاق جميع الآيات التي جاءت تأمر بالزكاة، ولم تفرق بين مدين وغيره.

جاء في [عمدة السالك] من كتب الشافعية: "لو ملك نصاباً فقط وعليه من الدين مثله لزمه زكاة ما بيده، والدين لا يمنع الوجوب". أي وجوب الزكاة فيما بيده. 

والحول المعتبر في الزكاة وفي سائر التكاليف الشرعية التي أوجبها الله تعالى على المسلمين هو الحول الهجري. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد