الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (296) استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (296) (16 / 2020) استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء  16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /1122 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب لجنة زكاة وصدقات منطقة أم جوزة وعلان/ البلقاء استعمال مبنى مسجد أم جوزة القديم، والذي لم تقم الصلاة فيه منذ فترة طويلة كونه أقيم بالقرب منه مسجد أم جوزة الجديد، وقد أبدت اللجنة المذكورة استعدادها لعمل صيانة كاملة للمبنى وملحقاته لغاية استخدامه مقرا للجنة زكاة وصدقات منطقة أم جوزة وعلان التابعة لصندوق الزكاة. أرجو بيان الرأي الشرعي بجواز استخدام المسجد لغايات اللجنة المذكورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، وبقاؤها على ما وقفت عليه، ولا حرج في الوقت نفسه في استعمال المبنى من قبل لجنة الزكاة بعد صيانته كون ذلك الأقرب إلى المسجدية، على أن تبقى صفة الوقف المسجلة ثابتة بحيث يمكن لمتولي الوقف -المتمثل بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية– مستقبلاً إعادة الانتفاع به. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو (أتحفظ على القرار إلا إذا نص على بقاء أحكام المسجد له)

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو (موافق شريطة الحفاظ على صلاحية المكان للصلاة، والمحافظة على حرمته)

د. أمجد رشيد / عضو (أتحفظ على القرار بدون ذكر جملة "بقاء صفة المسجدية وأحكامها" وليس مجرد "بقاء صفة الوقف"، ومع ضرورة إبقاء محل للصلاة أو دار للقرآن الكريم)

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم وضع الطيب قبل الإحرام

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

وضع شيء من الطيب قبل الإحرام لا يضر، وإن بقي أثره إلى ما بعد الإحرام، بل يسن التطيب للحاج والمعتمر قبل الإحرام.

قال العلامة نووي جاويّ رحمه الله: "وثالثتها تطيب في البدن قبَيله أي الإحرام، سواء كان المحرم ذكرا أم غيره، شابة أم عجوزا، خليّة أم لا، ومحل ندبه بعد غسله، ويحصل بأي طيب كان، والأفضل المسك، وأن يخلطه بماء الورد ونحوه. ولا بأس باستدامة الطيب في البدن بعد الإحرام، لكن إذا لزم المرأة الإحداد بعد الإحرام لزمها إزالته، أما التطيب في الثوب فمباح لا مندوب على المعتمد، لكن لو نزع ثوبه المطيب ورائحة الطيب موجودة فيه ثم لبسه لزمه الفدية" [نهاية الزين 1/ 212]. والله تعالى أعلم.

 


هل يحل الأكل من الذبيحة التي ذبحتها تقربًا إلى الله لحفظ عائلتي؟

الذبيحة غير المنذورة يجوز لصاحبها الأكل منها، وثوابه بحسب ما أعطى الفقراء، وليس في الشريعة ما يدل على أن الذبح يحفظ العائلة، وإنما الذبح لوجه الله لشكر الله على نعمه.

حكم ذبح شاة بنية الأضحية والعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز الجمع بين نيَّة الأضحية والعقيقة عند شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي؛ لأنَّ لكلِّ واحدة منهما سببًا مختلفًا عن الآخر. 
وأجاز شيخ الإسلام الإمام الرملي الجَمْعَ بينهما؛ وهذا القول فيه فسحة. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد