الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (296) استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

أضيف بتاريخ : 22-12-2020

قرار رقم: (296) (16 / 2020) استعمال بناء مسجد قديم من قبل لجنة الزكاة

بتاريخ (16/ربيع الآخرة/1442هـ) الموافق (2 / 12/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثالثة عشرة المنعقدة يوم الأربعاء  16/ربيع الآخرة/ 1442هـ، الموافق 2/ 12 / 2020م قد نظر في الكتاب رقم 4 /2 /3 /1122 الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والذي جاء فيه: أرجو سماحتكم التكرم ببيان الرأي الشرعي حول طلب لجنة زكاة وصدقات منطقة أم جوزة وعلان/ البلقاء استعمال مبنى مسجد أم جوزة القديم، والذي لم تقم الصلاة فيه منذ فترة طويلة كونه أقيم بالقرب منه مسجد أم جوزة الجديد، وقد أبدت اللجنة المذكورة استعدادها لعمل صيانة كاملة للمبنى وملحقاته لغاية استخدامه مقرا للجنة زكاة وصدقات منطقة أم جوزة وعلان التابعة لصندوق الزكاة. أرجو بيان الرأي الشرعي بجواز استخدام المسجد لغايات اللجنة المذكورة.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

الأصل الواجب في الأوقاف هو الالتزام بشروط الواقفين، وبقاؤها على ما وقفت عليه، ولا حرج في الوقت نفسه في استعمال المبنى من قبل لجنة الزكاة بعد صيانته كون ذلك الأقرب إلى المسجدية، على أن تبقى صفة الوقف المسجلة ثابتة بحيث يمكن لمتولي الوقف -المتمثل بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية– مستقبلاً إعادة الانتفاع به. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو (أتحفظ على القرار إلا إذا نص على بقاء أحكام المسجد له)

القاضي خالد وريكات / عضو

أ.د آدم نوح القضاة / عضو (موافق شريطة الحفاظ على صلاحية المكان للصلاة، والمحافظة على حرمته)

د. أمجد رشيد / عضو (أتحفظ على القرار بدون ذكر جملة "بقاء صفة المسجدية وأحكامها" وليس مجرد "بقاء صفة الوقف"، ومع ضرورة إبقاء محل للصلاة أو دار للقرآن الكريم)

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم خروج الخاطب مع خطيبته قبل العقد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم على الخاطب قبل العقد ما يحرم على أي أجنبي من لمس لمخطوبته، أو الخلوة، أو أن يراها بغير اللباس الشرعي الكامل، ولو بعد قراءة الفاتحة وموافقة أهلها؛ لأنّ الخطبة دون عقد لا تُحلُّ حراماً. والله تعالى أعلم.


حكم الأكل أو الشرب ناسيًا في نهار رمضان أو في صوم النفل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ناسيًا وهو صائم في الفرض أو النفل؛ فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لا فرق في ذلك بين أن يكون الصوم فريضة أو نافلة. والله تعالى أعلم

حكم خلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليه

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا ينتقض الوضوء بخلع الخف أو الحذاء بعد المسح عليهما، ولكن يجب على من خلعه بعد المسح أن يغسل رجليه فقط، فإذا صلى دون غسل قدميه، وجب عليه غسل قدميه وإعادة الصلاة. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد