الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (289) هلال شهر شوال 1441هـ

أضيف بتاريخ : 26-05-2020

قرار رقم: (289) (92020) هلال شهر شوال 1441هـ

بتاريخ (29/رمضان/1441هـ) الموافق (22 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السابعة المنعقدة يوم الجمعة (29/ رمضان/ 1441هـ)، الموافق (22/ 5/ 2020م) قد نظر في ثبوت هلال شهر شوال لهذا العام، على ضوء البيانات الفلكية التي أعدتها لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى: (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) [يس/37-40].

ويقول الله سبحانه وتعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) [البقرة/185]. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ) رواه الترمذي.

واستناداً إلى معلومات الرصد التي قامت بها لجنة تحري الأهلة في دائرة الإفتاء العام والجهات المختصة، فقد ثبت لمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية، أن يوم غد السبت 23 /5/ 2020م هو المتمم لشهر رمضان، وعليه يكون يوم الأحد الموافق 24 /5/ 2020م هو غرّة شهر شوال لهذا العام 1441هـ، وهو يوم عيد الفطر السعيد.

وبهذه المناسبة الكريمة العطرة فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية يتقدم إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية الكريمة بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة عيد الفطر السعيد. سائلين الله تعالى أن يحفظ جلالته وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية.

كما نتقدم بالتهنئة إلى الشعب الأردني الأصيل، والأمة العربية والإسلامية، داعين الله تعالى أن يتقبل منا صيام شهر رمضان وقيامه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على أمتنا العربية والإسلامية أعواماً عديدة، وأزمنة مديدة، باليمن والبركات، وأن يهلّه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والخير والتقوى. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     د. محمد الخلايلة / عضو  

        أ.د محمود السرطاوي / عضو

              الشيخ سعيد الحجاوي / عضو      

                  د. ماجد الدراوشة / عضو               

         د. أحمد الحسنات / عضو     

                   القاضي خالد وريكات / عضو         

        أ.د آدم نوح القضاة / عضو   

      د. جميل خطاطبة / عضو

         د. أمجد رشيد  / عضو       

          د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل يؤثر خروج الريح من الدبر على الطهارة؟

ينتقض الوضوء بخروج الريح من الدبر، لكن لا يجب الاستنجاء منه لأنه لا يترك أثرًا للنجاسة على الدبر.

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يحرم بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، وإلا كان من الربا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ، أَوِ اسْتَزَادَ، فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. 

والمخرج أن يشتري التاجر الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته، ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح. والله تعالى أعلم.

حكم صلاة من قال في السجود "سبحان ربي العظيم"

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 الذكر في الركوع بـ(سبحان ربي العظيم)، وفي السجود بـ(سبحان ربي الأعلى) هيئة من هيئات الصلاة، من تركها عمداً أو سهواً أو أبدله بذكر آخر، فصلاته صحيحة ولا يسجد للسهو، يقول شيخ الإسلام الإمام النووي رحمه الله: "مذهبنا أنه لا يسجد لترك الجهر والإسرار والتسبيح وسائر الهيئات" [المجموع 127 /4].

فإن سجد للسهو فيما لا يقتضيه بطلت صلاته؛ لإحداثه سجود السهو بلا سبب، وعليه إعادة الصلاة، إلا إن كان ناسياً أو جاهلاً لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن العلماء، فيعذر ولا تبطل صلاته.

جاء في [مغني المحتاج 1 /417]: "قال في الأنوار: لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو، فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء".

ولما كانت هذه المسألة مما يخفى على العوام؛ لأنها من دقائق العلم، وكل ما شأنه ذلك يعذرون بجهله، ولا تبطل طاعتهم بسببه، فيمكن القول بعدم بطلان الصلاة لمن لم يُحط علما بالمسألة، وأما بعد العلم بها فتبطل.

ومن علم وهو في الصلاة أن سجوده في غير محله، فيسن له سجود السهو. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد