الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (288) تخصيص جزء من مال الوقف لصالح ناظر الوقف

أضيف بتاريخ : 26-05-2020

قرار رقم: (288) (8 / 2020) تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف

بتاريخ (24/رمضان/1441هـ) الموافق (17 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأحد (24/ رمضان/ 1441هـ)، الموافق (17/ 5 / 2020م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة والذي جاء فيه: أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في منح أبناء الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعثات دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية بواقع (50) بعثة سنوياً في مختلف التخصصات حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية بحيث يتم تغطية نفقات هذه المنح من البرامج الوقفية (برامج الوقف التعليمي) في الجامعات الرسمية بالتنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي العامر. حيث إن الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بحاجة لهذه المنح وهم لا يتقاضون شيئاً من البرامج الوقفية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا مانع من تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف العام المتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في إطار نظام خاص مضبوط تصدره الوزارة في هذا الشأن، وبما تراه يحقق المصلحة المقصودة، استناداً لما قرره جمهور الفقهاء من جواز تخصيص جزء من العائدات لمصلحة الناظر. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
د. محمد الخلايلة / عضو
أ.د محمود السرطاوي / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
د. ماجد الدراوشة / عضو
القاضي خالد وريكات / عضو
أ.د آدم نوح القضاة / عضو
د. جميل خطاطبة / عضو
د. أمجد رشيد / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

يجب قضاء جميع ما فات من الصلوات

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً؛ لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، فيترك المصلي السنن والنوافل ويستبدلها بالقضاء، ولا بأس لو أتى مع كل فريضة بقضاء صلاة مثلها. والله تعالى أعلم

حكم الجماعة الثانية في المسجد

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يكره تحرّي إقامة جماعة ثانية في المسجد إذا كان المسجد غير مطروق -كمسجد الحي- وله إمام راتب إلا بإذن الإمام؛ كونه يورث قدحاً في الإمام وطعنا فيه. أما إذا كان المسجد مطروقًا كمساجد الأسواق فتجوز فيه الجماعة الثانية والثالثة، سواء أكان له إمام راتب أو لا، وسواء أذن الإمام أو لا؛ لأن الناس يكثر ورودهم عليه، فلا يتخيل في تعدد الجماعات حينئذ قدح في الإمام. والله تعالى أعلم

حكم صيام من استعمل دواء الغرغرة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا نزل الدواء إلى جوفه أفطر، وإذا لم ينزل لم يُفطر؛ لذا ينبغي الاحتراز عنه في نهار رمضان. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد