الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (288) تخصيص جزء من مال الوقف لصالح ناظر الوقف

أضيف بتاريخ : 26-05-2020

قرار رقم: (288) (8 / 2020) تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف

بتاريخ (24/رمضان/1441هـ) الموافق (17 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته السادسة المنعقدة يوم الأحد (24/ رمضان/ 1441هـ)، الموافق (17/ 5 / 2020م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة والذي جاء فيه: أرجو التكرم ببيان الحكم الشرعي في منح أبناء الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بعثات دراسية في الجامعات الأردنية الرسمية بواقع (50) بعثة سنوياً في مختلف التخصصات حسب تعليمات تصدر لهذه الغاية بحيث يتم تغطية نفقات هذه المنح من البرامج الوقفية (برامج الوقف التعليمي) في الجامعات الرسمية بالتنسيق مع الديوان الملكي الهاشمي العامر. حيث إن الأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بحاجة لهذه المنح وهم لا يتقاضون شيئاً من البرامج الوقفية.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

لا مانع من تخصيص جزء من أموال البرامج الوقفية لصالح ناظر الوقف العام المتمثل في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في إطار نظام خاص مضبوط تصدره الوزارة في هذا الشأن، وبما تراه يحقق المصلحة المقصودة، استناداً لما قرره جمهور الفقهاء من جواز تخصيص جزء من العائدات لمصلحة الناظر. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة
د. محمد الخلايلة / عضو
أ.د محمود السرطاوي / عضو
الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
د. ماجد الدراوشة / عضو
القاضي خالد وريكات / عضو
أ.د آدم نوح القضاة / عضو
د. جميل خطاطبة / عضو
د. أمجد رشيد / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم الأكل من الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأضحية نوعان: الأضحية المنذورة، وأضحية التطوع.
أولًا: الأضحية المنذورة: الأضحية المنذورة واجبة؛ فلا يَحِلُّ لصاحبها أن يأكل شيئًا من لحمها أو شحمها، ولا لأحد من أهله الذين تجب عليه نفقتهم، ولا الانتفاع بشيء من جلدها أو شعرها أو أي شيء منها، فإن أكلوا شيئًا منها وَجَبَ عليهم التصدق بمثله أو بقيمته [تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي (9/ 364)].
ثانيًا: أضحية التطوع: يجوز للمضحي أن يأكل من لحمها، ويتصدق على الفقراء، ويُهدي الأغنياء، والواجب أن يتصدق ولو بجزء يسير منها بما لا يقلُّ عن نصف كيلو غرام من اللحم النيء (غير المطبوخ). والله تعالى أعلم

 

هل يجوز الوضوء بدون دخول حمام بعد النوم؟

الاستنجاء ليس من شروط صحة الوضوء لأنه لإزالة النجاسة، فإذا لم تكن نجاسة فلا داعي للاستنجاء، وعندئذٍ يجوز الوضوء دون الدخول للحمام، ولكن لا تصح الصلاة إذا كان على الدبر أو القبل نجاسة، بل تجب إزالة النجاسة إذا وجدت لتصح الصلاة لا ليصح الوضوء.

 

هل تصحُّ صلاة الفرض جالسًا؟

القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة لا تصحّ صلاة الفريضة إلا به، ومَن عجز عن القيام صلى جالسًا، أما النافلة فيجوز أن يصليها جالسًا مع القدرة على القيام لكن له نصف ثواب من صلاها قائمًا.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد