الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (287) جواز قروض البنوك الاسلامية بلا فوائد

أضيف بتاريخ : 07-05-2020

قرار رقم: (287) (7 / 2020) جواز القروض المقدمة من البنوك الاسلامية بلا فوائد

بتاريخ (14/رمضان/1441هـ) الموافق (7 / 5/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة المنعقدة يوم الخميس (14/ رمضان/1441هـ)، الموافق (7/ 5 / 2020م)، قد نظر في السؤال الوارد عن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا الذي أطلقه البنك الاسلامي الاردني بناء على اتفاقية مع البنك المركزي، (والمرفق صورة عنه)

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: القروض التي سيقدمها البنك الإسلامي بالتعاون مع البنك المركزي لا تترتب عليها فوائد، بل هي من باب القرض الحسن، والمقصود منها إنقاذ المتعثرين لدفع رواتب الموظفين في ظل هذه الجائحة العامة التي أصابت معظم البلدان.

ثانياً: ما يفرضه البنك الإسلامي على هذه القروض من رسوم محددة هو لتغطية الأتعاب الإدارية -بحسب نص الاتفاقية- ولا يقصد منه الاسترباح، وقد صدرت العديد من الفتاوى والقرارات المجمعية بجواز فرض الرسوم الإدارية على المقترِض في القروض الحسنة، في حال كانت ضمن حدود التكلفة الفعلية للمصاريف الإدارية.

ثالثاً: اشتراط التأمين على هذه القروض مع الشركة الأردنية لضمان القروض، وبعمولة (0.25%) سنويا، هو من باب التأمين التجاري، والأصل فيه الحرمة، غير أنه يباح للمحتاج إلى القرض في هذا الظرف الذي هو جائحة عامة، فالقواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن الضرورات تبيح المحظورات، وزاد عليها إمام الحرمين الجويني في كتابه "غياث الأمم" قوله: "الحاجة في حق الناس كافة تُنزَّل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر...فلو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إلى الضرورة، لهلك الناس قاطبة...فيتحصل أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل، والضرر عَنينا به ما يُتوقع منه فساد البنية، أو ضعف يصد عن التصرف والتقلب في أمور المعاش".

وهذا كله يؤكد أن الخلل اليسير مغتفر زمن الجوائح، كي تتمكن المجتمعات من تجاوز أزمتها بأقل الخسائر، ويقوم الجميع بواجبات التضامن والتعاون والتراحم التي هي أسمى مقاصد الشريعة. والله أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

      د. محمد الخلايلة / عضو          

 أ.د محمود السرطاوي / عضو

          الشيخ سعيد الحجاوي / عضو        

             د. ماجد الدراوشة / عضو               

     د. أحمد الحسنات / عضو       

            القاضي خالد وريكات / عضو         

       أ.د آدم نوح القضاة / عضو       

د. جميل خطاطبة / عضو

 د. أمجد رشيد  / عضو      

        د. محمد يونس الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم

حكم دولاب الحظ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا كان الدخول في المسابقة مجانياً، غير مدفوع الثمن، بحيث تمنحها الشركة للزبون ليدخل في سحب على الجوائز، فلا بأس فيها ولا حرج، وهي بذلك تعد هبة من التاجر، وهذا ما جاء في قرار مجلس الإفتاء رقم: (3/ 2010). والله تعالى أعلم.

حكم المسح على الجوربين

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز المسح على غالب الجوارب المعروفة اليوم؛ لأنها لا يتحقق فيها شروط المسح؛ إذ الرخصة وردت في المسح على الخفين وعلى الجوربين بشروط: أن يكونا ثخينين، لا ينفذان ماء الصب، ويمكن متابعة المشي فيهما، وأن يلبسهما على طهارة، وأن يكونا ساترين جميع القدم إلى الكعبين، بمعنى أن تغطي منطقة الكعبين -العظم الناتئ -، وألا يكونا مخرّقين. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد