الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (290) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

أضيف بتاريخ : 13-07-2020

قرار رقم: (290) (10 / 2020) ورقة موقف الأردن حول الإجهاض

بتاريخ (29/شوال/1441هـ) الموافق (21 / 6/ 2020م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته التاسعة المنعقدة يوم الأحد (29/شوال/ 1441هـ)، الموافق (21/ 6 / 2020م) قد نظر في الكتاب الوارد من دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز حيث جاء فيه: في ضوء الحديث الذي دار في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ (4 /2 /2019) أثناء مناقشة توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ (14 /1 /2019) المتعلقة بـ "ورقة موقف الأردن حول الإجهاض" -والمرفق صورة عنه-، أبعث إليكم بصورة عن التوصية أعلاه ومرفقاتها المتعلقة بالموضوع ذاته، للدراسة وبيان الرأي. واقبلوا فائق الاحترام.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

ما جاء في الفقرات المرفقة بعنوان "ورقة موقف/ حول الإجهاض في الأردن" موفق ومنسجم مع الاجتهادات الفقهية المتعلقة بحكم الإجهاض التي روعيت فيها المقاصد الشرعية.

ونوصي بضرورة إجراء بعض التعديلات التي نراها مهمة لاستكمال الرأي الشرعي في الورقة، وهي على النحو الآتي:

أولاً: ورد (ص5) ما نصه: "التوعية من العلاقات غير الشرعية وغير الآمنة لدى جميع فئات المجتمع".

نرى تعديل كلمة "التوعية" لتصبح "التحذير"، وتعديل كلمة "غير الشرعية"، و"غير الآمنة" حيثما وجدت إلى: "العلاقات خارج إطار عقد الزوجية الصحيح".

ثانياً: في (ص5) الحديث عن "إدراج التربية الجنسية".

نرى إضافة عبارة "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

ثالثاً: نرى ضرورة إضافة دائرة الإفتاء العام ضمن جهات التنفيذ في فقرة "إدراج التربية الجنسية" وفقرة "نشر الوعي الديني".

رابعاً: ورد (ص5) ما نصه: "الإسراع في فتح عيادات متخصصة للصحة الإنجابية لفئة الشباب ذكورا وإناثا...الخ".

نرى ضرورة تقييدها بعبارة: "بما لا يتعارض مع قيمنا المجتمعية ومبادئ الشريعة الإسلامية".

خامساً: ضرورة إضافة عبارة "بتنسيب من الجهات المختصة" في الهامش رقم/12 المتعلق بنظام تشكيل لجنة الأخلاقيات الطبية. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

د. محمد الخلايلة / عضو

أ.د محمود السرطاوي / عضو

الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

د. ماجد الدراوشة / عضو

د. أحمد الحسنات / عضو

القاضي خالد وريكات / عضو (أرى حذف وإلغاء التربية الجنسية)

أ.د آدم نوح القضاة / عضو

د. أمجد رشيد / عضو

د. جميل خطاطبة / عضو

د. محمد يونس الزعبي / عضو

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل على الأراضي المُتَّخذة للتجارة زكاة؟

نعم، تُقوَّم الأراضي المتّخذة للتجارة وتُزكّى قيمتها كل عام، فإن لم يفعل زكاها عند البيع عن السنوات الماضية.

حكم صيام من أصيب بمرض لا يُرجى بُرْؤُهُ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

مَن أصيب بمرض لا يرجى بُرْؤُهُ يمنعه من الصيام؛ فعليه إطعام مسكينٍ مُدَّ طعام عن كل يوم بدلًا عن الصوم. قال الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]. 

والمُدُّ: (600) غرام من القمح أو الأرز. والله تعالى أعلم


حكم من اشترى أضحية ثم تعيّبت قبل الذبح

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا طرأ العيب الذي يمنع الإجزاء في الأضحية بعد الشراء؛ كأن اشتريت صحيحة فأصابها عرج أو عور ونحوه قبل الذبح، فلا تجزئ.

جاء في [أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1 / 535)]: "ولو حدث بها العرج تحت السكين فإنها لا تجزئ؛ لأنها عرجاء عند الذبح، فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة فبادر إلى التضحية بها".

وذهب السادة الحنابلة إلى أن الأضحية إذا اشتراها المضحي صحيحة ثم أصابها عيب بعد ذلك؛ فإنها تجزئه ولا يلزمه بدلها.  

جاء في [مسائل الإمام أحمد] من كتب السادة الحنابلة (8 / 4021): "قلت: إذا اشترى الضحية صحيحة، فأصابها مرض، أو عور أو كسر؟ قال: يقال إنها تفي. قال إسحاق: كما قال، لأنه اشترى على الصحة، ثم أصابها ذلك بعد ذلك فهي وافية عنه" انتهى.

وعليه؛ فلا تجزئ الشاة التي فيها عيب يمنع الإجزاء في الأضحية، لو أصابها العيب بعد شرائها أو أثناء الذبح عند السادة الشافعية، ولا حرج في تقليد الحنابلة في هذه المسألة. والله تعالى أعلم. 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد