الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أوقعت على زوجتي طلاقاً بائناً مقابل الإبراء بعد الدخول، وبعد هذا الطلاق ذهبت إلى زوجتي وأهلها وأبديت لهم ندمي وأسفي لما حصل، وطلبت إعادة زوجتي، وبعد المحاورة والنقاش وافقت زوجتي ووالدها وأهلها على إعادتها إلي، وبسبب جهلنا الحكم الشرعي عادت إلي دون أن نقوم بتجديد العقد، وعشنا كزوجين، وأنجبنا عدداً من الأولاد، وقد علمت مؤخراً أنا وزوجتي أنه ينبغي علينا تجديد عقد نكاحنا، ونحن الآن في حيرة من أمرنا، نرجو إرشادنا إلى ما يجب علينا أن نفعله.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس بأنه بناء على جهل الزوجين الحكم الشرعي في هذا الطلاق ونتائجه فإنه ينبغي على الزوجين التوبة والاستغفار عن المدة التي عاشاها دون أن يجددا عقد نكاحهما وأن يقوما بتجديد عقد زواجهما، وينسب الأولاد الذين ولدوا خلال هذه المدة إليهما لجهلهما بالحكم الشرعي.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. محمد ابو يحيى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم صلاة الوتر بعد الأذان لصلاة الفجر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يبدأ وقت الوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الصادق، ففي أي جزء من هذا الوقت صلاها المسلم فهي أداء.

ويسن القضاء لمن فاتته في أي وقت سواء قبل أداء صلاة الفجر أو بعدها، أو في غيرها من الأوقات، فعن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ) رواه الترمذي.

يقول شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "وقت الوتر بين صلاة العشاء وطلوع الفجر للخبر الصحيح بذلك، ولو خرج الوقت جاز له قضاؤه" [تحفة المحتاج]. والله تعالى أعلم.

حكم قطع صوم التطوع

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأَوْلَى لِمَن شَرَعَ في عبادة ألا يقطعها. قال الله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33]. 

لكن مَن شَرَعَ في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه؛ فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه. والله تعالى أعلم


هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها مدة شهرين؟

لا تطلق المرأة بهجران زوجها لها مهما طالت مدة الهجران، والمتضررة ترفع أمرها للقضاء.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد