الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أوقعت على زوجتي طلاقاً بائناً مقابل الإبراء بعد الدخول، وبعد هذا الطلاق ذهبت إلى زوجتي وأهلها وأبديت لهم ندمي وأسفي لما حصل، وطلبت إعادة زوجتي، وبعد المحاورة والنقاش وافقت زوجتي ووالدها وأهلها على إعادتها إلي، وبسبب جهلنا الحكم الشرعي عادت إلي دون أن نقوم بتجديد العقد، وعشنا كزوجين، وأنجبنا عدداً من الأولاد، وقد علمت مؤخراً أنا وزوجتي أنه ينبغي علينا تجديد عقد نكاحنا، ونحن الآن في حيرة من أمرنا، نرجو إرشادنا إلى ما يجب علينا أن نفعله.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس بأنه بناء على جهل الزوجين الحكم الشرعي في هذا الطلاق ونتائجه فإنه ينبغي على الزوجين التوبة والاستغفار عن المدة التي عاشاها دون أن يجددا عقد نكاحهما وأن يقوما بتجديد عقد زواجهما، وينسب الأولاد الذين ولدوا خلال هذه المدة إليهما لجهلهما بالحكم الشرعي.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. محمد ابو يحيى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، والواجب عليها التزام بيت الزوجية فلا تخرج إلا لحاجة، ويحرم كل مظهر من مظاهر الزينة في البدن والثوب، ومنه الكحل، والذهب، والطيب بكل أنواعه، وتخضيب الشعر، وكذلك الخطبة تصريحاً والزواج، فعن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم

حكم من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

من أكل أو شرب ظانًّا بقاء الليل ثم تبين طلوع الفجر يجب عليه إمساك بقية اليوم؛ احترامًا للشهر الكريم، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم بعد رمضان، ولا إثم عليه. والله تعالى أعلم

حكم التوكيل بالأضحية خارج الأردن

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية ولو في غير بلد المُضحّي، على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية، من حيث السلامة من العيوب والعمر ووقت الذبح والتوزيع.
والأفضل أن يُباشرها المُضحّي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية. والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد