الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أوقعت على زوجتي طلاقاً بائناً مقابل الإبراء بعد الدخول، وبعد هذا الطلاق ذهبت إلى زوجتي وأهلها وأبديت لهم ندمي وأسفي لما حصل، وطلبت إعادة زوجتي، وبعد المحاورة والنقاش وافقت زوجتي ووالدها وأهلها على إعادتها إلي، وبسبب جهلنا الحكم الشرعي عادت إلي دون أن نقوم بتجديد العقد، وعشنا كزوجين، وأنجبنا عدداً من الأولاد، وقد علمت مؤخراً أنا وزوجتي أنه ينبغي علينا تجديد عقد نكاحنا، ونحن الآن في حيرة من أمرنا، نرجو إرشادنا إلى ما يجب علينا أن نفعله.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس بأنه بناء على جهل الزوجين الحكم الشرعي في هذا الطلاق ونتائجه فإنه ينبغي على الزوجين التوبة والاستغفار عن المدة التي عاشاها دون أن يجددا عقد نكاحهما وأن يقوما بتجديد عقد زواجهما، وينسب الأولاد الذين ولدوا خلال هذه المدة إليهما لجهلهما بالحكم الشرعي.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. محمد ابو يحيى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم دون علم زوجها ورضاه؟

للزوجة أن تتصرف بمالها الخاص بصدقة أو هبة لأهلها أو غيرهم بمشورة زوجها أدبًا واستحسانًا، وهو عند أكثر العلماء معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج، فإن أراد منعها من إكرام أهلها فلا داعي لإخباره.

حكم التهنئة بدخول شهر رمضان

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

التهنئة بدخول شهر رمضان من المباحات، ومَنْ فعله للتعبير عن محبةٍ للعبادة؛ فقد فعل خيرًا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُم) [رواه مسلم]. والسلام دعاء بالسلامة. والله تعالى أعلم

السنن والآداب المتعلقة بالأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

للأضحية سنن وآداب يُستَحبُّ أن يأتي بها المُضحّي، منها:
أولًا: يُسَنُّ لمن أراد أن يُضَحِّي أن يُمسك عن إزالة شيء من شعره وأظافره إذا دخلت عشر ذي الحجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا) [رواه مسلم]، ومن فعل شيئًا من ذلك؛ فلا إثم عليه، وصحَّت أضحيته.
ثانيًا: أن يذبح المضحي الأضحية بنفسه، فإن تعذَّر ذلك فليشهد ذبحها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: (قومي فاشهدي أضحيتك؛ فإنه يُغفر لك بأول قطرة من دمها) [رواه البيهقي في سننه والطبراني في معجمه، وهو ضعيف].
ثالثًا: استقبال القبلة عند الذبح؛ لأن القبلة أشرف الجهات.
رابعًا: التسمية عند الذبح، فيقول الذابح: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ولو لم يسمِّ حلتْ أضحيته، يقول الله تبارك وتعالى: (فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) [الأنعام: 118]، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبير بعدها.
خامسًا: الدعاء بالقبول، فيقول الذابح: "اللهُمَّ هذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ، فَتَقَبَّلْه مِنِّي". والله تعالى أعلم

 

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد