الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

أضيف بتاريخ : 20-03-2014

 

قرار رقم: (63) حكم جهل الزوجين بضرورة تجديد عقد زواجهما بعد طلاق بائن

بتاريخ: 5/ 3/ 1424هـ، الموافق: 7/ 5/ 2003م

 

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

أوقعت على زوجتي طلاقاً بائناً مقابل الإبراء بعد الدخول، وبعد هذا الطلاق ذهبت إلى زوجتي وأهلها وأبديت لهم ندمي وأسفي لما حصل، وطلبت إعادة زوجتي، وبعد المحاورة والنقاش وافقت زوجتي ووالدها وأهلها على إعادتها إلي، وبسبب جهلنا الحكم الشرعي عادت إلي دون أن نقوم بتجديد العقد، وعشنا كزوجين، وأنجبنا عدداً من الأولاد، وقد علمت مؤخراً أنا وزوجتي أنه ينبغي علينا تجديد عقد نكاحنا، ونحن الآن في حيرة من أمرنا، نرجو إرشادنا إلى ما يجب علينا أن نفعله.

 الجواب وبالله التوفيق:

رأى المجلس بأنه بناء على جهل الزوجين الحكم الشرعي في هذا الطلاق ونتائجه فإنه ينبغي على الزوجين التوبة والاستغفار عن المدة التي عاشاها دون أن يجددا عقد نكاحهما وأن يقوما بتجديد عقد زواجهما، وينسب الأولاد الذين ولدوا خلال هذه المدة إليهما لجهلهما بالحكم الشرعي.

والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / عز الدين الخطيب التميمي

د. أحمد محمد هليل

د. محمد ابو يحيى

الشيخ سعيد عبدالحفيظ الحجاوي

د. واصف عبدالوهاب البكري

الشيخ نعيم محمد مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

ما مدى صحة حديث (اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله) وما هو النص الصحيح كاملاً؟

عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: (اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام ربي وربك الله) رواه الترمذي (رقم/3451)، وقال: حديث حسن. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟

لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.

ما حكم الإفرازات قبل موعد الدورة الشهرية بيومين أو ثلاثة وما يصاحبها من لون خفيف للدم، هل يجب علي أن أترك الصلاة خلال هذه الفترة؟

الكدرة والصفرة والحمرة هي من الحيض، إذا كانت في مدة الحيض بأن لم تزد المدة عن خمسة عشر يومًا من أول الإفرازات إلى آخر الدورة فالكل حيض.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد