الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (254) حكم تداول نسخة مصحف شريف

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (254) (7/  2018) حكم تداول نسخة مصحف شريف

بتاريخ (18/رجب/1439هـ) الموافق (5 / 4/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة يوم الخميس (18/رجب / 1439هـ)، الموافق (5/4/2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسخة المصحف المفهرس الذي طبعته شركة السحار/ القاهرة، على مجلس الإفتاء العام للنظر في إمكانية تداوله، وذلك بناء على توصية لجنة المصحف الشريف، وذلك خلال اجتماعها في يوم الثلاثاء، تاريخ 10/ 10/ 2017م.

وبعد الاطلاع على النسخة المذكورة، ودراستها، ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تداول هذه النسخة من المصحف الشريف وفسحها لعموم المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الناصر أبو البصل

    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

   د. محمد خير العيسى / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو    

              د. إبراهيم أبو عقاب (بالإنابة) / عضو

        القاضي خالد الوريكات / عضو 

  د. أحمد الحسنات / عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من توضأت أو اغتسلت وعلى أظافرها طلاء

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجب إزالة طلاء الأظافر قبل الوضوء أو الغسل حتى يتحقق وصول الماء الى ما تحته؛ لأنه يعد حائلاً يمنع وصول الماء؛ لما روى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء، فُعل به من النار كذا وكذا) أخرجه البخاري. والله تعالى أعلم

حكم من ترك الصلاة بعد البلوغ

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

قضاء الصلوات الفائتة واجب شرعاً كأدائها؛ ومُقدم على النوافل، لما ثبت من فعل سيدنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر فقضاها، ولحديث: (فَاقْضُوا اللهَ الّذي لهُ فِإِنَّ اللهَ أَحَقُ بِالوَفَاء) أخرجه البخاري، ويصح قضاء الصلاة في كل وقت.

ومن فاتته صلوات ولا يعلم عددها، فالواجب عليه التوبة والاجتهاد في حصر عددها، فإن لم يتمكن من تحديدها فبما يغلب على الظن، فيقضيها شيئاً فشيئاً، ولو صلى مع كل فرض حاضر فرضاً قضاء لكان الأمر سهلاً ميسوراً، ومع مرور الأيام يقضي ما عليه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

حكم استعمال الصائم لجهاز التنفس (الأكسجين)

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يؤثر استعمال جهاز الأكسجين على صحة الصوم؛ لأن الأكسجين هواء لا جرم له. 

ولكن إذا أُضيف للأكسجين موادُّ علاجية لها جرم؛ فيصبح استعماله في نهار رمضان مُفَطِّرًا؛ لدخوله إلى الجوف من منفذ معتاد. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد