الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (254) حكم تداول نسخة مصحف شريف

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (254) (7/  2018) حكم تداول نسخة مصحف شريف

بتاريخ (18/رجب/1439هـ) الموافق (5 / 4/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة يوم الخميس (18/رجب / 1439هـ)، الموافق (5/4/2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسخة المصحف المفهرس الذي طبعته شركة السحار/ القاهرة، على مجلس الإفتاء العام للنظر في إمكانية تداوله، وذلك بناء على توصية لجنة المصحف الشريف، وذلك خلال اجتماعها في يوم الثلاثاء، تاريخ 10/ 10/ 2017م.

وبعد الاطلاع على النسخة المذكورة، ودراستها، ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تداول هذه النسخة من المصحف الشريف وفسحها لعموم المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الناصر أبو البصل

    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

   د. محمد خير العيسى / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو    

              د. إبراهيم أبو عقاب (بالإنابة) / عضو

        القاضي خالد الوريكات / عضو 

  د. أحمد الحسنات / عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

هل تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد؟

نعم، تجوز صلاة الجنازة على الميت الغائب عن البلد.

حكم من شك في غسل عضو قبل الفراغ من الوضوء أو بعده

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا شك المتوضئ في ترك غسل عضو من أعضاء الوضوء أثناء وضوئه وجب عليه إعادة غسل هذا العضو وغسل ما بعده، فإذا شك في ترك غسل عضو بعد الفراغ من الوضوء فلا شيء عليه. والله تعالى أعلم

حكم احتساب أجرة البيت بدلا عن الزكاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

 لا يجزئ احتساب أجرة البيت أو جزء منها بدلا عن الزكاة، فلا بد من تمليك الفقير مبلغ الزكاة أولا، ويمكن بعدها مطالبته بالأجرة.

جاء في [عمدة السالك/ ص112]: "ولو دفع لفقير وشرط أن يرده عليه من دين له عليه، أو قال: جعلت ما لي في ذمتك زكاة فخذه لم يجز، وإن دفع إليه بنية أنه يقضيه منه، أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاة، أو قال المديون: أعطني لأقضيكه جاز، ولا يلزم الوفاء به".

ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متفق عليه. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد