الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (254) حكم تداول نسخة مصحف شريف

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (254) (7/  2018) حكم تداول نسخة مصحف شريف

بتاريخ (18/رجب/1439هـ) الموافق (5 / 4/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة يوم الخميس (18/رجب / 1439هـ)، الموافق (5/4/2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسخة المصحف المفهرس الذي طبعته شركة السحار/ القاهرة، على مجلس الإفتاء العام للنظر في إمكانية تداوله، وذلك بناء على توصية لجنة المصحف الشريف، وذلك خلال اجتماعها في يوم الثلاثاء، تاريخ 10/ 10/ 2017م.

وبعد الاطلاع على النسخة المذكورة، ودراستها، ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تداول هذه النسخة من المصحف الشريف وفسحها لعموم المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الناصر أبو البصل

    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

   د. محمد خير العيسى / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو    

              د. إبراهيم أبو عقاب (بالإنابة) / عضو

        القاضي خالد الوريكات / عضو 

  د. أحمد الحسنات / عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم شراء الأضحية بالتقسيط

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، واستدانة ثمنها، ولكن لا يُستَحبُّ فعل ذلك من الفقراء؛ لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها، وإذا كان ذلك يؤدي إلى تقصيره في نفقته على عياله فينبغي حينئذ تقديم النفقة الواجبة على الاستدانة لشراء الأضحية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).
كما تَصِحُّ الأضحية ممن عليه دَين، والأولى سداد الدَّين خصوصًا إذا كان حالًّا. والله تعالى أعلم

 

 

حكم شراء بيت عن طريق البنوك التجاري لمن يعيش في الغرب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

سبق بيان حكم شراء المنزل عن طريق القروض الربوية في الفتوى رقم: (760)، وخلاصتها حرمة شراء المنازل عبر القروض الربوية، وهذا بناء على الأصل العام في حرمة الربا، وهو ما ندين لله تعالى به، وبه نفتي الناس.

أما مراعاة الظروف الخاصة ببلد أو فرد معين، فهذه لا بد أن يستفتي السائل فيها من يثق به من العلماء في بلد إقامته. والله تعالى أعلم.

حكم صدقة الفطر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صدقة الفطر واجبة على المسلم عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، إن وجد مالًا فاضلًا عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد ويومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: "فَرَضَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" [رواه البخاري]. 

وتُقدر بحوالي (2500) غرام من القمح أو الأرز، وتُصْدِرُ (دائرة الإفتاء العام) سنويًّا فتوى تبين فيها قيمة هذه الزكاة. والله تعالى أعلم


روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد