الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (254) حكم تداول نسخة مصحف شريف

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (254) (7/  2018) حكم تداول نسخة مصحف شريف

بتاريخ (18/رجب/1439هـ) الموافق (5 / 4/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الرابعة يوم الخميس (18/رجب / 1439هـ)، الموافق (5/4/2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، حيث جاء فيه:

أرجو سماحتكم التكرم بالإيعاز لعرض نسخة المصحف المفهرس الذي طبعته شركة السحار/ القاهرة، على مجلس الإفتاء العام للنظر في إمكانية تداوله، وذلك بناء على توصية لجنة المصحف الشريف، وذلك خلال اجتماعها في يوم الثلاثاء، تاريخ 10/ 10/ 2017م.

وبعد الاطلاع على النسخة المذكورة، ودراستها، ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي:

لا حرج في تداول هذه النسخة من المصحف الشريف وفسحها لعموم المسلمين. والله تعالى أعلم.

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو

أ.د. عبد الناصر أبو البصل

    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو 

   د. محمد خير العيسى / عضو

    أ.د. عبد الله الفواز / عضو    

              د. إبراهيم أبو عقاب (بالإنابة) / عضو

        القاضي خالد الوريكات / عضو 

  د. أحمد الحسنات / عضو

 د. محمد الزعبي / عضو

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم من نام ممكناً مقعدته من الأرض

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل في النوم أنَّه ناقض من نواقض الوضوء، ويستثنى من ذلك من نام ممكناً مقعدته من الأرض؛ فإنه لا ينتقض وضوؤه بالنوم إذا استيقظ وهو لا يزال ممكناً مقعدته من الأرض. والله تعالى أعلم

هل صلاة المرأة مع التلفاز جائزة؟

من شروط صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، ولذا لا تصح صلاة من يقتدي بالإمام الذي تنقل صلاته بالتلفزيون من مكان بعيد، فإن كان معه في نفس المسجد صحت.

حولُ الذهب المدَّخر يكون بحولِ النقد الذي اشتُري به

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الذهب المتخذ للكنز والتوفير تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب -مع النقد- وحال عليه الحول، وابتداء حساب حوله يكون من حساب حول المال الورقي الذي بلغ نصاباً واشتُري به الذهب.

جاء في [مغني المحتاج 2/ 78]: "أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني حوله على بيعه الأول".

وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: (2670) يرجى مطالعتها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد