الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (256) حكم إثبات النسب حال عدم فراش الزوجية

أضيف بتاريخ : 15-05-2018

قرار رقم: (256) (9/  2018) حكم إثبات النسب حال عدم فراش الزوجية

بتاريخ (3/شعبان/1439هـ) الموافق (19 / 4/ 2018م)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الخامسة يوم الخميس (3/شعبان/1439هـ)، الموافق (19/ 4/ 2018م)، قد نظر في الكتاب الوارد من السيد حسين القيسي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حيث جاء فيه: أرجو التكرم بتزويدي ببيان الرأي الشرعي في مسألة نسب المولود في الاغتصاب للمغتصب في حال عدم قيام فراش الزوجية، إذا أثبتت الوسائل العلمية القطعية نسبه إلى المغتصب في مثل هذه الحالة؟

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس التنسيب لمجلس النواب بإعادة صياغة المادة (157) من قانون الأحوال الشخصية رقم (36) لعام 2010م، لتصبح على النحو الآتي:

1.  يثبت نسب المولود لأبيه بفراش الزوجية، أو بالوطء بشبهة، أو بالإقرار، أو بالبينة.

2.  للمحكمة أن تثبت النسب بالوسائل العلمية القطعية مع مراعاة أحكام ثبوت النسب بفراش الزوجية. والله أعلم.

 

         المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة

          الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو 

    الشيخ سعيد الحجاوي / عضو

     أ.د. عبد الله الفواز / عضو   

د. ماجد دراوشه / عضو

           القاضي خالد الوريكات / عضو   

   د. أحمد الحسنات / عضو

  د. محمد الزعبي / عضو

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم بلع الرِّيق للصائم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

يجوز للصائم أن يبتلع ريقه؛ لأن في الاحتراز عنه مشقة وتنطُّع في الدين، وقد نُهينا عن التنطع، ورفع الله تعالى عنا المشقة والحرج. والله تعالى أعلم

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ لسداد ديونه؟

يجوز للأخ أن يعطي من زكاة ماله لأخيه إن كان غارمًا (أي مدينًا) أو فقيرًا.

حكم التضحية بالخصيّ ومقطوع الذنب

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

تجوز التضحية بالخَصيِّ (وهو الذي أزيلت خصيتاه)؛ لما قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ (أي مرضوض الخصيتين) [رواه ابن ماجه]. 
ولا تجوز التضحية بمقطوعة الذَّنَبِ (الذيل) أو الألية أو الضرع. 
بخلاف مَن خُلقتْ بلا ذَنَبٍ أو ألية أو ضرع؛ فتُجزئ. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد