الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

أضيف بتاريخ : 19-11-2015

 

قرار رقم: (56) حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بالسداد أو العكس

بتاريخ:  22/ 9/ 1422 هـ، الموافق:  7/ 11/ 2001 م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم حسم الأرباح عن الآمر بالشراء مقابل الإسراع بتسديد ثمن السلعة، أو زيادة نسبة أرباح المؤسسة مقابل تأخير تسديد ثمن السلعة ؟

الجواب وبالله التوفيق:

لا يجوز حسم الأرباح عن الآمر بالشراء في ((حالة تسديد كامل ثمن الشراء مع الأرباح قبل موعد انتهاء القسط الأخير))  عن المدة من تاريخ آخر تسديد وحتى تاريخ استحقاق القسط الأخير. وذلك لأن البيع قد تم واستقر الثمن بذمة الآمر بالشراء فلا يجوز حسم أي شيء من الربح بسبب تسديد كامل الثمن قبل موعده(1).

ورأى المجلس أنه لا يجوز إضافة أي نسبة من الربح على المرابحين المتأخرين في تسديد الأقساط المستحقة عليهم على مدة التأخير، لأنه يعتبر من الربا.

وللمؤسسة في (حالات خاصة بسبب الإعسار الشديد ولأسباب إنسانية) أن تؤجل تسديد الأقساط عن هؤلاء المرابحين المتأخرين بما تراه مناسبا دون إضافة أي نسبه من الربح عليهم، لقول الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ). والله تعالى أعلم.

 

رئيس مجلس الإفتاء

قاضي القضاة / الشيخ عز الدين الخطيب التميمي

د. واصف البكري

د. عبد السلام العبادي

د. محمد أبو يحيــى

الشيخ سعيد حجاوي

الشيخ نعيم مجاهد

د. يوسف علي غيظان

 

 

 

(1) إذا وقع اتفاق بين المؤسسة وزبائنها على الحسم من الديون مقابل تعجيل السداد فهذا هو الحرام الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم والذي عليه الفتوى المنصوصة أعلاه.أما إذا تطوعت المؤسسة بالحسم من ديون من يتعجل بالسداد فهذا جائز باتفاق المسلمين وإن صار سياسة عامة للمؤسسة يعلم بها العلماء، وينظر قرار رقم (61). والله أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

حكم ذبح شاة بنية الأضحية والعقيقة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يجوز الجمع بين نيَّة الأضحية والعقيقة عند شيخ الإسلام الإمام ابن حجر الهيتمي؛ لأنَّ لكلِّ واحدة منهما سببًا مختلفًا عن الآخر. 
وأجاز شيخ الإسلام الإمام الرملي الجَمْعَ بينهما؛ وهذا القول فيه فسحة. والله تعالى أعلم

 

حكم صلاة الجمعة للمسافر

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

صلاة الجمعة لا تجب على المسافر، سواء سفراً طويلاً أو قصيراً، شريطة أن يغادر محل إقامته قبل دخول وقت صلاة الفجر في مذهب الشافعية، وأن لا يقيم في المكان الذي سافر إليه أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج، فإن نوى الإقامة أكثر من ذلك فلا يجوز له الترخص بمجرد الوصول للبلد، وإذا شرع في السفر بعد أذان الفجر فيجب عليه أداء صلاة الجمعة، سواء في بلده أو في أي بلد تقام فيه الجمعة.

جاء في [بشرى الكريم 1/ 383] من كتب الشافعية: "ولا تجب [صلاة الجمعة] على مسافر سفراً مباحاً طويلاً أو قصيراً، إن فارق محل إقامته قبل الفجر". 

والمراد بالسفر القصير هو السفر لمسافة دون مسافة السفر الطويل، أي دون مسافة (81كم)، ويبدأ المسافر بالترخص بمفارقة عمران البلد. والله تعالى أعلم

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام لغير الحامل، أما الحامل فعدتها حتى تضع حملها، والواجب عليها التزام بيت الزوجية فلا تخرج إلا لحاجة، ويحرم كل مظهر من مظاهر الزينة في البدن والثوب، ومنه الكحل، والذهب، والطيب بكل أنواعه، وتخضيب الشعر، وكذلك الخطبة تصريحاً والزواج، فعن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَتَطَيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ" رواه البخاري. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد