الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 08-10-2014

قرار رقم: (208) (18/ 2014) تحريم الاتجار بخمر العنب منزوع الكحول

بتاريخ (30/ذو القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (30/ذي القعدة/1435هـ)، الموافق (25 /9 /2014م) قد اطلع على الكتاب الوارد من عطوفة المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، يطلب فيه بيان الرأي بنسبة الكحول في منتج "عصير عنب خالي من الكحول"، وارد من أسبانيا، حيث يتم تصنيع المنتج بتخميره أولا، ثم يتم إخضاعه لعملية سحب الكحول بطريقة فيزيائية، وبدون إضافة أي مواد كيميائية، بحيث يتبقى آثار من الكحول في المنتج لا تتجاوز نسبتها (0.04%) في المنتج النهائي، علما بأن المنتج حاصل على شهادة "حلال" من بلد المنشأ. كما يتم استيراد المنتج في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

يحرم تناول الشراب الذي سبق فيه وصف الإسكار وصدق عليه اسم "الخمر"، وإن نزعت منه الكحول بعد ذلك، فقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الخمر لا تطهر بإحالتها وإعادة تصنيعها بالفعل البشري، مستدلين بحديث أَنَسٍ بن مالك رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: (لَا) رواه مسلم. ودرءا لمفسدة أن تكون هذه الصناعة سببا في رواج بيع الخمور وتجارتها بدعوى إعادة تصنيعها وسحب الكحول منها. والله أعلم

 

  

رئيس مجلس الإفتاء المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبدالكريم الخصاونة

     نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة أ.د. أحمد هليل

              أ.د. عبدالناصر أبوالبصل/عضو

                           سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/عضو        

      د. يحيى البطوش/عضو

                          أ.د. محمد القضاة/عضو                    

           د. محمد خير العيسى/ عضو

                      د. محمد الخلايلة/عضو                

      د. محمد الزعبي/عضو

      

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز توزيع العقيقة على الأشقاء والأهل؟

الواجب في العقيقة أن يوزَّع جزءٌ منها ولو يسيرًا للفقراء والمساكين، فإن كان الأشقاء والأهل من المساكين فهم أولى من غيرهم وهي صدقة وصلة رحم، وإن كانوا غير فقراء جاز إعطاؤهم منها بعد إخراج نصيب الفقراء والمساكين.

لقد قمنا أنا وصديقاتي بالاتصال بعرافة كنا قد سمعنا عنها، وكان الأمر للمتعة فقط، ولكنها قالت لي إنه معمول لي حجب لكي لا أتزوج طول حياتي، لم أصدق كلامها، ولكني غير قادرة على نسيانه، وكيف أستطيع أن أحمي نفسي من هذه الأشياء؟

الاتصال بالعرافين حرام، وما وقعت به هو بسبب استشارتها، فتوكلي على الله واستغفري من الاتصال بالعرافة، وثقي بأن ما قدره الله لا بد أن يكون. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها وتخالط غير المحارم؟

لا يجوز للمعتدة عن وفاة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة كالعلاج، ولا تخالط غير محارمها؛ لأن المرأة لا يجوز لها مخالطة غير زوجها ومحارمها سواء المعتدة وغيرها، ولكن لا مانع من قبول تعازي المعزين والجواب على اطمئنانهم عن حالها.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد